الأحد 08 أيلول / سبتمبر 2024, 01:37
سوريا: المطالبة باسقاط الدعوى ضد ا. مصطفى أوسو




سوريا: المطالبة باسقاط الدعوى ضد ا. مصطفى أوسو
الإثنين 26 أيلول / سبتمبر 2011, 01:37
كورداونلاين
تعلن هيئة الدفاع الدولية عن تضامنها الكامل مع الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية


سوريا: المطالبة باسقاط الدعوى ضد ا. مصطفى أوسو

 

وداد عقراوي

 widad@defendinternational.org

تعلن هيئة الدفاع الدولية عن تضامنها الكامل مع الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية، وتطالب السلطات السورية المختصة بحفظ الدعوى وتدعوهم للكف عن مضايقة وملاحقة ومحاكمة نشطاء حقوق الانسان.

تلقت هيئة الدفاع الدولية ببالغ الاستنكار خبر تحريك دعوى مسلكية بحق عضو الدفاع الدولية المحامي الأستاذ مصطفى أوسو من قبل فرع نقابة المحامين في الحسكة وحدد النظر فيها يوم 2 / 10 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 14 ) لعام 2011 . ومن الجدير بالذكر ان تحريك هذه الدعوى جاء على خلفية نشاط الأستاذ أوسو في مجال حقوق الإنسان ومطالباته المستمرة باستقلالية القضاء في سورية ومشاركته في فعاليات  الثورة السورية وإبدائه لأرائه حول كيفية تعامل السلطات السورية مع المواطنين السوريين العزل وعمليات القمع التي يتعرضون لها من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

وتعبر هيئة الدفاع الدولية عن تضامنها الكامل مع الأستاذ مصطفى أوسو، وتحذر نقابة المحامين والسلطات المعنية من مغبة الضغوط والانتهاكات المستمرة ضد نشطاء حقوق الانسان، والتي باتت تهدد انخراط المدافعين عن حقوق الانسان في عملية التفاعل الايجابي مع المواطنيين والمؤسسات الحقوقية والرسمية. ان الاجراءات القانونية ضد الأستاذ أوسو ما هي الا خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان ودليل على تصميم الجهات المعنية على اسكات المنظمات الحقوقية، والى الحد من حرية التعبير عن الرأي في سوريا.

وتحث الدفاع الدولية مجلس نقابة المحامين في الحسكة على وضع حد لجميع اشكال المضايقة ضد الاستاذ مصطفى أوسو، بما في ذلك على المستوى النقابي، وتدعو السلطات السورية الى وضع حد لجميع اشكال المضايقة ضد الاستاذ أوسو وضد جميع نشطاء حقوق الانسان في سوريا وذلك التزاماً منهم بأحكام اعلان الامم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في 9 كانون الاول / ديسمبر 1998 ، ولا سيما المادة (1) ، التي تنص على ان "لكل شخص الحق ، بمفرده وفي بالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى من اجل حمايه وتحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي "، والمادة 11 ، التي تنص على ان" لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق الشرعي ممارسته او مهنة "، وكذلك المادة 12 (1) تنص على ان" لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية ".

315.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات