عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي
عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون الأحزاب في سورية
يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف و المبادئ الآتية
1/الالتزام بأحكام الدستور و مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام
الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان
والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.
2/الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.
3/علانية مبادىء الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
4/عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو
على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
5/أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس
ديمقراطي.
6/ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية
أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
7/ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يشترط على الحزب الحفاظ على وحدة
الوطن وتنسيق الوحدة الوطنية للمجتمع وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله
وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني.
وفيما يتعلق بطلب تأسيس الحزب بين وزير العدل ان الطلب يجب أن يقدم إلى
اللجنة موقعا من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين على ان يكون العضو المؤسس سوريا منذ
10 سنوات على الأقل ومتما 25 عاما من العمر ومقيما في سورية ومتمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية وغير محكوم عليه بجناية او جرم شائن اضافة الى ألا يكون منتسبا لحزب آخر
سوري او غير سوري.
وأضاف إنه عند طلب التأسيس يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب
عند التأسيس عن 1000 عضو شريطة ان يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف
المحافظات على الأقل على ألا تقل نسبة الاعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 بالمئة
من مجموع الاعضاء وان تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.
وأوضح وزير العدل أن اللجنة تقوم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بالبت
بالموافقة على تأسيس الحزب او عدم الموافقة وذلك بقرار معلل من قبلها ويعد عدم البت
بالطلب بانتهاء مدة الـ60 يوما قبولا ضمنيا بالموافقة وفي حال عدم الموافقة يحق له
اللجوء الى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بحيث تبت
المحكمة بقرار مبرم بطلب الاعتراض خلال 60 يوما.
المصدر : سانا