تخفيض أجور النقل بكل أشكالها في سورية
الخميس 26 أيّار / مايو 2011, 18:20
كورداونلاين
الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات التي تحدد اجور النقل بين المحافظات وفق هذه النسب إضافة إلى الطلب من مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي في كل محافظة لعكس نسب الانخفاض على التعرفة النافذة
دمشق-سانا
حددت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس التعرفة الجديدة لأجور النقل بكافة أشكالها وأنواعها بين مختلف مراكز المحافظات وفق القرار 1545 بنسبة تخفيض تتراوح بين 5ر5 و5ر7 بالمئة على أن تطبق اعتبارا من اليوم.
واوضحت وفاء الغزي مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة انه وفق القرار تم تخفيض صفيحة المازوت عشرين ليتر من 400 ليرة الى 300 ليرة اي بمعدل سعر الليتر 15 ليرة بدلا من 20 ليرة سورية بنسبة انخفاض 25 بالمئة على سعر مادة المازوت.
وقالت الغزي في تصريح صحفي لوكالة سانا اليوم إن هذا التخفيض انعكس على اجور النقل بكافة اشكالها وانواعها وحسب نسبة دخول مادة المازوت فيها بنسبة تتراوح ما بين 5ر5 إلى 5ر7 بالمئة وبعضها ما بين 6 الى 25ر6 بالمئة وذلك وفق نسبة دخول مادة المازوت بالتعرفة الكيلومترية لكل واسطة نقل.
وبينت الغزي ان وسائل النقل تشمل الباصات العادية وميكرو الباصات العادية والسرافيس من فئة 9 الى 14 راكبا والسرافيس من فئة 15 الى 25 راكبا اضافة الى باص بولمان وسيارات شحن البضائع داخل وخارج القطر والصهاريج والبرادات داخل وخارج القطر.
وأشارت الغزي إلى أن الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات التي تحدد اجور النقل بين المحافظات وفق هذه النسب إضافة إلى الطلب من مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي في كل محافظة لعكس نسب الانخفاض على التعرفة النافذة لديها ضمن وسائط النقل في المحافظة الواحدة لافتة إلى أن انخفاض سعر مادة المازوت سينعكس على غالبية السلع والخدمات سواء كانت زراعية او صناعية حسب نسبة دخول المازوت في تكلفتها.
وقالت الغزي إن الوزارة طلبت الى جهاز حماية المستهلك في المحافظات اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقرارات الناظمة للتعريفات المعدلة.
وألزم القرار في مادته الثانية أصحاب مكاتب السفر بالتقيد بنظام الدورة على أساس الحجز المسبق بموجب بطاقات سفر خاصة يحدد فيها الاجرة وساعة الانطلاق ومكان الجلوس وأن يكلف أصحاب مكاتب السفر ذات العلاقة وأصحاب السيارات بالإعلان عن الأجور بشكل واضح وفي مكان يسمح بقراءتها في مكاتبهم وضمن سياراتهم وفق أحكام القرار 1864 تاريخ 10-12-1988 كما تمنح المكاتب التنفيذية بالمحافظات صلاحية تحديد أجور نقل الركاب بالسيارات والميكرو باصات الحديثة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة أو بين المناطق وعلى خطوط السير الاخرى حسب الحال على أن تراعى حالة الطرق المعبدة بالاضافة إلى طول المسافة او قصرها حيث تراعى زيادة الاجرة للمسافات القصيرة علاوة على مراعاة تواتر الحركة وللسيارات العاملة على هذه الخطوط