نصف مواد قانون الإعلام الإلكتروني الجديد في سورية مخصصة للعقوبات
الجمعة 25 شباط / فبراير 2011, 19:13
كورداونلاين
القانون الجديد يضم 17 مادة للعقوبات من أصل نحو 34 مادة تصف طبيعة عمل المواقع وطبيعة ونواظم التواصل مع العموم على شبكة الانترنيت والتزامات هذه المواقع تجاه المجتمع والدولة
آكي الإيطالية للأنباء
نشرت بعض وسائل الإعلام السورية غير الرسمية "قانون الإعلام الإلكتروني" الذي تم إقراره بمرسوم جمهوري مؤخراً ولم يُنشر حتى الآن، وهو القانون الذي يُفترض به أن ينظم التواصل مع العموم على شبكة الانترنيت، وهو يتألف من 41 مادة بما فيها مواد تعريفية وتمهيدية
والملاحظ في هذا القانون أن نحو نصف مواده خصصت لشرح العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب الموقع أو القائمين عليه من رئيس تحرير أو محررين أو إداريين، بالإضافة إلى العقوبات التي يمكن أن يواجهها الموقع نفسه من حجب وإغلاق
ووفقاً للمواد التي نشرتها بعض وسائل الإعلام السورية المقربة من السلطات الإعلامية، فإن القانون الجديد يضم 17 مادة للعقوبات من أصل نحو 34 مادة تصف طبيعة عمل المواقع وطبيعة ونواظم التواصل مع العموم على شبكة الانترنيت والتزامات هذه المواقع تجاه المجتمع والدولة
ويشير القانون الجديد إلى أن المواضيع التي يحظر نشرها على المواقع الإلكترونية هي نفسها محظورات النشر الواردة في قانون المطبوعات النافذ، كالأوراق الرسمية المحظور نشرها والمعلومات غير الصحيحة والذم والقدح والتحقير، وما يتعرض ًللآداب والأخلاق العامة أو المشاعر الدينية، وما يتضمن إثارة النعرات الطائفية، وما يتضمن تسهيل أعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية أو ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية
وفي باب المسؤوليات والجرائم والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب الموقع فهي عديدة وتبدأ من حجب الموقع كلياً أو جزئياً، بشكل دائم أو مؤقت، مروراً بالغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني ليرة (42 ألف دولار)، انتهاء بحبس صاحب الموقع أو المسؤول عنه حتى ثلاث سنوات
ويشدد القانون في أكثر من موضع على ضرورة حفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة تحت طائلة العقوبة القصوى
كما يمنح لـ "الجهات العامة المختصة" الحق في وضع شروط إضافية لاعتماد المواقع الإلكترونية الإعلامية التي تقدم محتويات ذات طبيعة تتعلق بعمل تلك الجهات
الإيجابي في القانون المرتقب أنه يؤكد على أن التواصل عبر الشبكة "لا تقيد حريته إلا في نطاق القانون"، ويدعو إلى "مراعاة حقوق المؤلف والملكية"، وإلى "احترام الحريات والحياة الخاصة والكرامة الإنسانية"، بالإضافة إلى تشديده على ضرورة "الالتزام بالصدق والدقة والأمانة والموضوعية في نشر البيانات والمعلومات والأخبار والوثائق" حسب النص
وتنقسم الآراء بين مؤيد ورافض لهذا القانون، ويعتبره البعض وسيلة لضبط الإعلام الإلكتروني بطيفه الواسع، ويساهم في منع القرصنة وتنظيم هذا القطاع ليكون فاعلاً في عملية التنمية، فيما يعتبره البعض الآخر وسيلة للضغط على المواقع وعلى الأصوات المنتقدة للحكومة وانتهاك لحرية الإعلام، ويرون فيه خطوة لسيطرة الحكومة على منافذ المعلومات "بغية التحكم بالحقائق" وفق تعبيرهم
ويقوم القانون على دعم وتشجيع المواقع السورية الوطنية من خلال تقديم امتيازات وتسهيلات لها مقابل تحمل مسؤوليتها الناتجة عن النشر عبر الإنترنت
ولا يخضع الإعلام الإلكتروني في سورية لأي ضابط أو قانون، ولا تُفرض عليه ضرائب أو رسوم على اعتبار أنه "فضاء" افتراضي لم يُذكر في قانون المطبوعات والإعلام
ويضيّق قانون المطبوعات السوري على حق تملك صحيفة أو وسيلة إعلام سياسية، وتتدخل الحكومة في عمل وسائل الإعلام ونشاطاتها، وتحول بعضها إلى وسائل دعاية للحكومة ومنجزاتها
ويعاقب قانون الإعلام (المطبوعات) الحالي الصحفي "الذي يخطئ" بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة تصل إلى 20 ألف يورو، ويضيّق على حق تملك صحيفة سياسية، ويراقب كافة المطبوعات قبل أو بعد النشر، ولا يبرر أسباب إغلاق أي وسيلة إعلامية