الإربعاء 18 كانون الأوّل / ديسمبر 2024, 19:06
احالت ثمانية و اربعين معتقلا الى القضاء العسكري في الرقة




احالت ثمانية و اربعين معتقلا الى القضاء العسكري في الرقة
الجمعة 29 تشرين الأوّل / أكتوبر 2010, 19:06
كورداونلاين
احالت ثمانية و اربعين معتقلا من معتقلي نوروز الرقة الى القضاء العسكري في الرقة + ماد- الحكم على الناشطة منال ابراهيم بالسجن سنتين و تحريك دعوى امام قاضي التحقيق الثاني بحلب بحق كلا من المحامي عبد الله ايمام و الكتور بختيار الحسين

تصريح

أحيل إلى القضاء العسكري بالرقة بتاريخ 16/10/2010 مجموعة من الأشخاص الذين اعتقلوا بتاريخ 21/3/2010 وبعدها وهم كما يلي :

1-      محمد داوود بن علي

2-      محمد شيخ علي بن هوش

3-      حجي احمد بن هوشو

4-      حامد بوزان بن بوزان

5-      جراح شيخو بن داوود

6-      صالح عثمان بن محمد

7-      خليل شيخ محمد بن خشمان

8-      محي الدين بوزان بن مسلم

9-      عادل بوزان بن خليل

10-    قواص مسلم بن علي

11-    حسن حبش بن احمد

12-    ايوب خللي بن خليل

13-    عبدالقادر شعبان بن علي

14-    رياض خليل سينجار بن  ابراهيم

15-    مصطفى ايبو بن ابراهيم

16-    معصوم عيسى بن مصطفى

17-    حسن محمد بن عبدي

18-    محمد علي حسين  بن احمد

19-    اسكندر عيسى بن محمد

20-    جمعان عيسى بن محمد

21-    مصطفى ياسين بن محمد

22-    ابراهيم مسلم بن قواص

23-    احمد علي بن مشو

24-    صبري نبي بن محمد

25-    مصطفى حسين بن احمد

26-    مظلوم عثمان بن محمد

27-    عدنان امين بن رمضان

28-    رمضان امين بن محمد

29-    مصطفى نعسان بن علي

30-    عبدالقادر شيخ عثمان بن محمود

31-    ابراهيم حسين بن عابد

32-    صادق ايبو بن ابراهيم

33-    علي مصطفى بن نبو

34-    لقمان نعسان بن مصطفى

35-    محمد عيسى بن عطاالله

36-    ابراهيم محمود بن مامت

37-    محمد مسلم بن حمود

38-    نظمي محمد بن محمد

39-    احمد شيخو محو بن عطو

40-    عبدالكريم مصطفى بن علي

41-    بدرخان ديريكي بن علي

42-    رمضان بوزان بن بوزان

43-    ابو زر مسلم ابوزر

44-    خليل شيخو بن عثمان

45-    عبدالفتاح تمر بن احمد

46-    محمد احمد بن حجي

47-    طه مسلم بن حسن

48-    عزالدين العبود

إننا في لجنة M.AD  السورية لحقوق الإنسان في الوقت الذي ندين فيه استمرار اعتقال هؤلاء المعتقلين نطالب السلطات القضائية بإطلاق سراحهم  وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي  والسياسيين وطي الملف الاعتقالات التعسفية  والمعتقلين وإلغاء حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية وتعزيز الوحدة الوطنية والحريات الأساسية في البلاد .

لجنة M.AD  السورية لحقوق الإنسان

الرقة في 24/10/2010

تصريح

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب اليوم الواقع 26/10/2010حكما على المواطنة منال إبراهيم بنت إبراهيم تولد 1981 الحسكة  في الدعوى أساس /  871 / لعام 2010 وذلك بحبسها سنتان بجرم القيام بأعمال وكتابات من شانها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية وفق المادة 278 من قانون العقوبات بعد تعديل الوصف الجرمي من قبل محكمة الجنايات العسكرية حيث كانت متهمة من قبل النيابة العسكرية بحلب  بالانتساب إلى جمعية سياسية تهدف إلى الاقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية وفق المواد288/267 من قانون العقوبات العامة . (تاريخ الاعتقال 15/10/2009 بحي الاشرفية – حلب )

كما علمت لجنتنا بتحريك النيابة العامة العسكرية بحلب دعوى أمام قاضي التحقيق الثاني بحلب برقم أساس 568 لعام 2010 بحق المحامي عبد الله إيمام بن نوري والته حليمة تولد  1974 جيلك - كوباني (عين العرب ) والدكتور بختيار مدرس الحسين والدته زهيدة تولد عربيكار –كوباني (عين العرب )  بتهمة النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة و إضرام النار بالمزروعات الملاصقة للحدود ومقاومة عمل مشروع والافتراء الجنائي  وفق المواد 211-212-216-217-218-573-574-307-370-393-336من قانون العقوبات العامة

إننا في لجنة M.A.D  السورية لحقوق الإنسان في الوقت الذي  ندين الحكم الصادر بحق المواطنة منال إبراهيم بنت إبراهيم  إننا نطالب السلطات بإطلاق سراحها و سراح جميع المعتقلين الرأي والسياسيين والكف عن الاعتقالات العشوائية المخالفة للدستور والقوانين السورية كما نطالب بحفظ ملف المحامي عبد الله ايمام والدكتور بختيار مدرس أمام القضاء العسكري بحلب .

لجنة M.A.D  السورية لحقوق الإنسان

حلب في 26/10/2010

مواد ذات الصلة

مادة 267 - قانون العقوبات

1- يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل كل سوري حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الارض السورية ليضمه الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة السورية.

2- اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميا الى احدى الجمعيات او المنظمات المشار اليها في المادتين (288) و (308) عوقب بالاعتقال مؤبدا.

مادة 278 من قانون العقوبات

يعاقب بالاعتقال الموقت:

ا ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.

ب ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لإعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم..

مادة 288 من قانون العقوبات

1- من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

2-  لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسا أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة

451.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات