قاضي التحقيق الثاني بدمشق يستجوب الزميل إسماعيل محمد عبدي
السبت 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2010, 06:46
كورداونلاين

وكان في زيارة عائلية لسوريا وأثناء وجوده بمطار حلب هو وزوجته وأبنائه للعودة إلى ألمانيا، سمح لزوجته وأبنائه بالسفر، أما هو فقد تم اعتقاله بالمطار من قبل أمن المطار لصالح أمن الدولة بالقامشلي
قاضي التحقيق الثاني بدمشق
يستجوب الزميل إسماعيل محمد عبدي
علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بتاريخ 15 / 10 / 2010 أن قاضي التحقيق الثاني بدمشق استجوب خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري بالملف رقم ( 1853 ) لعام 2010 الزميل إسماعيل محمد عبدي عضو مجلس الأمناء في ( ل. د . ح )، حيث تم التحقيق معه استناداً إلى التهم المحال وفقها، وهي:
- نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة... والنيل من هيبة الدولة...، وفق أحكام المادة ( 287 ) من قانون العقوبات السوري العام.
- الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة....، وفق أحكام المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.
يذكر أن الزميل إسماعيل محمد عبدي عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، والموجود حالياً في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، كان قد تعرض للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية في سورية بتاريخ 23 / 8 / 2010 ولم يعرف أسباب ذلك.
ويذكر أيضاً أن الزميل إسماعيل محمد عبدي والدته عمشة من مواليد 1 / 1 / 1960 ناحية عاموده – محافظة الحسكة، متزوج وأب لأربع أبناء وهو مقيم في ألمانيا منذ عام 1997 ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2007 وكان في زيارة عائلية لسوريا وأثناء وجوده بمطار حلب هو وزوجته وأبنائه للعودة إلى ألمانيا، سمح لزوجته وأبنائه بالسفر، أما هو فقد تم اعتقاله بالمطار من قبل أمن المطار لصالح أمن الدولة بالقامشلي، وعند السؤال عنه بفرع أمن الدولة بالقامشلي من قبل ذويه، لم يتم الاعتراف بوجوده وطلبوا منهم عدم السؤال عنه.
الجدير بالذكر أن الزميل إسماعيل محمد عبدي، يعاني من عدة أمراض مزمنة، منها: الربو والتهاب في المري والصداع النصفي ( الشقيقة )، حيث يتناول الأدوية بشكل يومي ومستمر.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة محاكمة الزميل إسماعيل محمد عبدي عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، وندين أيضاً التهم الباطلة الموجهة إليه، ونطالب بإسقاطها وإخلاء سبيله فوراً، ونبدي قلقنا البالغ على القضاء السوري وآلية عمله وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية، مما يشكل استمراراً في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سوريا.
وأن ذلك يخل بالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ) وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي صادقت عليه بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004
فالمادة ( 7 ) من العهد المذكور تعتبر: ( أن أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب )، كما أن المادة ( 4 ) من العهد تعتبر أنه: ( ليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة )، وكذلك فإن المادة ( 2 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تؤكد على أنه: ( لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب )، أي أن كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة. ويشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 )
ونذكر هنا السلطات السورية، بإن هذا الإجراء يصطدم أيضاً بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
15 / 10 / 2010 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )