مجلس الشعب: تشميل العمال في القطاع الخاص بالتأمين الصحي والسكن
الخميس 18 آذار / مارس 2010, 18:00
كورداونلاين
حظر مشروع القانون تشغيل الحدث أكثر من 6 ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة
دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس المواد من 89 إلى 118 من مشروع قانون العمل الجديد والمتعلقة بالنظام الداخلي للعمل وحقوق العمال وأصحاب العمل وواجباتهم وعلاقات العمل الفردية وتشغيل الأحداث.
وأشار الدكتور الأبرش خلال الجلسة إلى أن تشغيل الأحداث موضوع شائك ومتعدد الجوانب ويتطلب نقاشاً مطولاً مبيناً أن مشروع قانون العمل سيسهم في ضبط وتنظيم عمالة الأحداث في وضعها الراهن.
وأفرد مشروع قانون العمل فصلاً كاملاً حول أحكام تشغيل الأحداث حيث نص على منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم على أن يصدر نظام لتشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
كما حظر مشروع القانون تشغيل الحدث أكثر من 6 ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة كما منع تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاءه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له أو تشغيله في أيام الراحة.
وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بتشميل العمال في القطاع الخاص بالتأمين الصحي وتأمين السكن للعمال بالقرب من مكان العمل وتحديد المهن والصناعات التي يستحق العاملون فيها وجبات غذائية مجانية إضافة إلى تحديد نوع العمليات الجراحية التي يحق للعامل إجراؤها بالمجان والتي نصت عليها المادة 94.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء إلى عدم وجود إمكانية لتحمل الورشات الصغيرة في القطاع الخاص مسؤولية دفع أقساط التأمين لافتة إلى أن المادة 94 تضمنت إلزام المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد عمالها على 200 بتقديم رعاية صحية شاملة للعاملين فيها.
ونصت المادة 94 على أن يتمتع العامل بالعناية الطبية بحيث يوفر صاحب العمل وسائل الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال في المنشأة وأن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مئة عامل ولم يتجاوز مئتي عامل.
كما نصت المادة على توفير جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اختصاصيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة بالمجان عندما يزيد عدد عمال المنشأة على 200عامل.
وأحال المجلس مشروع قانون الكهرباء ومشروع قانون اعتبار المصرف الصناعي مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها دمشق ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تحديد الأطر القانونية وتنفيذ المشاريع المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للدول الأعضاء والمسماة الاتفاق الأساسي المعياري للتعاون الموقعة في فيينا بتاريخ 10122009 بين الحكومة السورية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية نيابة عن المنظمة إلى اللجان المختصة لدراسة جواز النظر فيها دستوريا.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية إعداد المخططات التنظيمية لأي تجمع سكني يؤسس من أجل إحداث بلدية فيه لتسهيل حماية التنظيم وتعامل المواطنين إضافة إلى إمكانية إعادة المجلس الزراعي الأعلى والعمل من خلاله بالنسبة للقطاع الزراعي ومعاملة جميع الحاصلين على شهادة دبلوم التأهيل التربوي نفس المعاملة من خلال منحهم علاوة قدرها 5 بالمئة.
وتطرقت الأسئلة إلى إمكانية إجراء مسابقة لخريجي المعهد الزراعي والسماح لطلاب الماجستير سنة أولى في حال الرسوب في مادة إلى أكثر أن يتقدم في الفصل الأخير أو الدورة التكميلية وإمكانية زيادة ساعات البث التلفزيوني المحلي من المراكز الإذاعية والتلفزيونية في المحافظات كافة