العراق: هيئة اتحادية لإدارة وتوزيع ثروات البلاد
السبت 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2009, 11:45
كورداونلاين

"تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني
وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي عن نيتها تقديم مشروع قانون لتشكيل هيئة اتحادية تتولى مهام إدارة وتوزيع ثروات البلاد
وأكد عضو اللجنة يوسف أحمد في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الجمعة "نحن في اللجنة بصدد إعداد مسودة قانون ينظم إدارة وتوزيع الواردات المالية على المحافظات والأقاليم العراقية من خلال تشكيل هيئة اتحادية مؤلفة من عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين إلى جانب ممثلين عن الحكومات المحلية تتولى تلك المهمة"، وتابع "هذه الهيئة مسألة دستورية فهناك نص في الدستور العراقي يشير إلى ضرورة تشكيلها من أجل تحقيق توزيع عادل للثروات بين جميع المحافظات والأقاليم في البلاد، وبما يسهم في إنهاء الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان" حسب تعبيره
وتشكل قضية توزيع الثروات بين العراقيين ولاسيما ثروة النفط والغاز من أكثر القضايا الحساسة العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل
وتنص المادة (111) من الدستور العراقي على إن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي وكل الأقاليم والمحافظات"، وأشارت المادة (112) إلى أن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق (نظام صدام حسين) والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون"
كما نصت المادة (106) على أن "تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون من خبراء الحكومة والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها تضطلع بمسؤوليات التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها، فضلا عن ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم والمحافظات وفقاً للنسب المقررة" حسب الدستور