الحكم على 24 ناشطا كرديا بينهم فؤاد عليكو وحسن صالح
الخميس 16 نيسان / أبريل 2009, 21:42
كورداونلاين
قضت المحكمة بالنسبة للأستاذ فؤاد تبرئته من جرم إثارة الشغب والنعرات وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة وتخفيض العقوبة إلى ثمانية أشهر
دمشق 14/4/2009 اصدر قاضي الفرد العسكري الخامس في الاضبارة ذات الرقم أساس 140 لعام 2009 قراره الجائر بالحكم على نشطاء أكراد بالحبس لمدة أكثر من عام من بينهم الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية, والأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية والسكرتير السابق في نفس الحزب, ومجموعة أخرى غالبيتها من أنصار ومؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي , وتأتى ذلك على خلفية المحاولة في تنظيم تجتمع احتجاجي سلمي في مدينة القامشلي السورية احتجاجا وتنديدا بالغزو التركي واجتياحه لإقليم كردستان العراق في 2/11/2007 لم يشترك فيه كل من فؤاد وحسن لا من قريب ولا من بعيد والمحكومين بالحبس هم:
الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.
الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا.
السيد فارس خليل عنز.
السيد غسان محمد صالح عثمان.
السيد بدرخان إبراهيم أحمد.
السيد مروان حميد عثمان.
السيد محمود شيخموس شيخو.
السيد شيار علي خليل.
السيد بلال حسين حسن صالح.
السيد محي الدين شيخموس حسين .
السيد شيخموس عبدي حسين.
السيد فراس فارس يوسف .
السيد مازن فنديار حمو.
السيد عبدي كمال مراد.
السيد موسى صبري عكيد
السيد شعلان محسن إبراهيم.
السيد جميل إبراهيم عمر.
السيد وليد حسين حسن.
السيد محمد عبدالحليم إبراهيم.
السيد عيسى إبراهيم حسو.
السيد عبدالكريم حسين أحمد.
السيد عباس خليل السيد
مسلم سليم هادي إبراهيم
السيد عبدالرحمن سليمان رمو
وجدير بالذكر بان المحكمة المصدرة القرار رفضت الإدلاء بأحكام جميع المحكومين بسبب عدم حضورهم الجلسة الأخيرة لذلك لم نذكر جميع الأحكام وقد استطاع الزملاء المحامين وكلاء فؤاد وحسن الحصول على منطوق حكمهم فقط حيث قضت المحكمة بالنسبة للأستاذ فؤاد تبرئته من جرم إثارة الشغب والنعرات وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة وتخفيض العقوبة إلى ثمانية أشهر من جرم الانتماء إلى جمعية سرية وقيادتها حسب المادة 288 من قانون العقوبات السوري والحكم على الأستاذ حسن بنفس المدة من نفس الجرم بالإضافة إلى الحكم عليه بشهر واحد من حيث النتيجة من جرم التحريض على الشغب بالإضافة إلى حبسه لمدة أربعة أشهر من جرم إثارة النعرات لتصبح مجموع أحكامه الحبس سنة وشهر واحد0 قرار قابلا للطعن بطريق النقض بحق الجميع0
هذا ومن جهة أخرى وفي دمشق أيضا والبارحة صدرت مجموعة من الأحكام الجائرة والقاسية الغير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة القانونية بحق ناشطات ونشطاء أكراد من رفاق وأنصار حزب الاتحاد الديمقراطي الموالي لحزب العمال الكردستاني تراوحت بالحبس بين خمسة وسبعة أعوام في محكمة امن الدولة العليا الاستثنائية وذلك على خلفية التهم المعهودة والتي توجه إلى جميع النشطاء الكرد في سورية وهي الانتماء إلى جمعية سرية حسب المادة 288 ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها لدولة أجنبية حسب المادة 267 من قانون العقوبات السوري والمحكومين هم:
الناشطة زينب هورو خمسة سنوات
الناشطة لطيفة محمد خمسة سنوات
وكل من صلاح مستو ورشاد إبراهيم ونوري مصطفى حسين ست سنوات
ومحمد حبش رشو سبعة سنوات
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه الأحكام الجائرة, والباطلة قانونا ,كونها صادرة عن محكمة استثنائية كمحكمة امن الدولة المستندة إلى حالة باطلة في منشأها أصلا هي حالة الطوارئ بالإضافة إلى الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للمحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين والتي تعتبر باطلة بدورها كونها أيضا تستند على حالة الطوارئ المعمول بها منذ عقود,نطالب السلطات السورية بتعديل حزمة القوانين المجرمة للحريات في سورية وخصوصا المادة288 من قانون العقوبات السوري والتي تعد بحق سيفا مسلطا على رقاب جميع نشطاء الشأن العام في سورية, والالتزام بالوعود التي قطعت سابقا في إصدار قانون ديمقراطي لتنظيم عمل الأحزاب في سورية وضمان استقلال القضاء, والكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ,والاستثنائية ,بسبب آرائهم أو نشاطاتهم السلمية وإلغاء حالة الطوارئ , واللجوء إلى الحوار الديمقراطي العلني والشفاف مع القيادات السياسية الكردية في سورية من اجل حل قضية الشعب الكردي في سورية حلا ديمقراطيا وعادلا في إطار وحدة سورية أرضا وشعبا بدلا من اللجوء إلى القمع والاعتقال والمحاكم الاستثنائية وأحكامها الجائرة0
المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)