الحكم على الناشط عمران عمر السيد
الأحد 18 كانون الثّاني / يناير 2009, 22:08
كورداونلاين
حضر الجلسة عدد من المحامين والنشطاء السياسيين والحقوقيين بينهم الزميل الأستاذ سلمان خليل عضو مكتب الأمناء , والدكتور وليد حمو عضو مجلس أمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا
Kurdish organization for the defence of human rights
and the general liberties in Syria (DAD)
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
/wbr> /wbr> المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
/wbr> الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.
/wbr> الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
تصريح
الحكم على الناشط عمران عمر السيد
في هذا اليوم الأحد 18 / 1 / 2009 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر على الناشط السياسي الكردي عمران عمر السيد بموجب التهم الموجهة إليه وهي إثارة النعرات المذهبية والانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة وفق أحكام المادتين / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام واللتان تنصان على أن: المادة 288 : ( 1 – من أقدم في سوريا دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمو من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة سورية . 2 – لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية او المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو أقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة ) وتنص المادة 307 على أن : ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة حتى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة / 65 /. 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )، وحساب مدة توقيفه من مدة العقوبة. قراراً قابلاً للطعن بالنقض.
وقد حضر الجلسة عدد من المحامين والنشطاء السياسيين والحقوقيين بينهم الزميل الأستاذ سلمان خليل عضو مكتب الأمناء , والدكتور وليد حمو عضو مجلس أمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD.
يذكر إنه تم توقيف الأستاذ عمران عمر السيد صباح يوم 21 / 8 / 2008 من قبل دورية تابعة لشرطة ناحية عامودة، وتم تسليمه فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهو من أهالي قرية تعلكي – ناحية عامودة – محافظة الحسكة تولد 1961 متزوج وأب لثلاث أولاد، وسجين سياسي سابق لمدة سبع سنوات لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي، وهو الآن عضو في مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق الناشط السياسي عمران عمر السيد ، فإننا نعتبره حكماً سياسياً وليس قضائياً، ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته , ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها
18 / 1 / 2009 /wbr> المنظمة الكردية
/wbr> /wbr> للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
Dadkurd@Gmail.Com