السجن والغرامة على السيد فؤاد الشربجي مدير عام قناة الدنيا
الجمعة 07 تشرين الثّاني / نوفمبر 2008, 21:55
كورداونلاين
مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية السورية الخاصةالسجن والغرامة على السيد فؤاد الشربجي
تصريح
السجن والغرامة على السيد فؤاد الشربجي
مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية السورية الخاصة
أن محكمة بداية الجزاء علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق أصدرت القرار رقم / 766 / بالدعوى رقم أساس / 928 / لعام 2008 والمقامة من السيدة ديانا جبور مديرة التلفزيون السوري ضد السيد فؤاد الشربجي مدير عام قناة الدنيا التلفزيونية الخاصة والتي تبث من المنطقة الحرة بدمشق.
وتطالب السيدة ديانا جبور في دعواها السيد فؤاد الشربجي بالاعتذار والتعويض المالي بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية، وذلك على خلفية مقالين كتبهما السيد فؤاد الشربجي على شبكة الانترنيت بعنوان:
" مديرة التلفزيون السوري تثبت أن أحسن الإعلام أكذبه " ( المنشور على موقع قناة الدنيا التلفزيوني بتاريخ 16 / 3 / 2008 )
" إعلام الجعجعة المحظوظ جداً جداً جداً " المنشور على موقع شام بريس بتاريخ 25 / 1 / 2005 )
وقد جاء قرار الحكم وفق ما يلي:
- الحكم بالسجن على السيد فؤاد الشربجي ثلاثة أيام وتغريمه بمبلغ مائة ليرة سورية لارتكابه جرم القدح وفق المواد / 570 و 568 / من قانون العقوبات السوري العام وجمع العقوبتين وتنفيذهما معاً.
- الحكم للسيدة ديانا جبور بمبلغ 200000 مائتي ألف ليرة سورية يدفعها السيد فؤاد الشربجي كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بها وفق المادة / 138 / من قانون العقوبات السوري العام.
تنص المادة / 138 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1- كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض. 2- تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء. )
وتنص المادة / 568 من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1 – يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 208 / بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 – ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية. )
وتنص المادة / 570 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1 – يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة / 208 / وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل الواردة في المادة / 372 / بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أو بالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة. 2 – ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية. )
وتنص المادة / 208 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( تعد وسائل للعلنية: 1 – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها خطأ الفاعل من لا دخل له بالعمل. 2 – الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل. 3 – الكتابة والرسوم والصور اليدوية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر. )
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعبر عن رفضنا وإدانتنا لهذا الحكم ولجميع الأحكام الصادرة في قضايا الرأي والتعبير ونعتبر أن حرية الرأي والتعبير حق صانه القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكفله الدستور السوري ونطالب بإلغاء هذا الحكم وجميع الأحكام الصادرة في قضايا الرأي والتعبير ونطالب السلطات السورية بإصدار قانون جديد للمطبوعات يكفل حرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.
7 / 11 / 2008 /wbr>/wbr>>/> /wbr>/wbr>>/> المنظمة الكردية
/wbr>/wbr>>/> /wbr>/wbr>>/> للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
Dadkurd@Gmail.Com