الإربعاء 18 كانون الأوّل / ديسمبر 2024, 21:43
مرسوم جديد يحمي عناصر الأمن المتهمين بممارسة التعذيب




مرسوم جديد يحمي عناصر الأمن المتهمين بممارسة التعذيب
الإثنين 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2008, 21:43
كورداونلاين
أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم / 69 / وبموجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية في سوريا، حيث نص مواد هذا المرسوم الجديد على حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

مرسوم جديد

يحمي عناصر الأمن

 المتهمين بممارسة التعذيب من الملاحقة القضائية

    بتاريخ 30 / 9 / 2008 أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم / 69 / وبموجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية في سوريا، حيث نص مواد هذا المرسوم الجديد على حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

  ويذكر أن عناصر أجهزة المخابرات ( المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمخابرات العامة ) لا يمكن ملاحقتهم وفق المادة / 16 / من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة / 74 / من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969 وفيما يلي نص هاتين المادتين:

   المادة ( 16 ) : ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير )

المادة ( 74 ): ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير )، ولكن كان من الممكن إقامة دعاوى ضد عناصر الشرطة والأمن السياسي وعناصر الجمارك على الانتهاكات التي تتعلق بالتعذيب " أثناء ممارستهم عملهم " أمام المحاكم العادية، حيث تم إغلاق هذا الباب بموجب المرسوم الجديد.

  ونص المرسوم التشريعي الجديد على ما يلي:

المادة ( 1 ): تضاف إلى آخر المادة / 47 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27 / 2 / 1950 وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها:

( 7 – آ -  الجرائم المرتكبة من ضباط وصف وأفراد قوى الأمن الداخلي، وعناصر شعبة الأمن السياسي، وعناصر الضابطة الجمركية، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم. )

ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن  السياسي وعناصر  الضابطة الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة . وفق أحكام المادة / 53 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته.

المادة ( 2 ): تحال الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة في المادة / 1 /، إلى القضاء العسكري.

المادة ( 3 ): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

  وبموجب المرسوم الجديد لا يمكن إقامة الدعاوى أمام القضاء العادي على عناصر الشرطة والجمارك وعناصر الأمن السياسي، المتعلقة بتعذيب المواطنين والاعتداء عليهم، لأن إقامة الدعاوى تحتاج إلى الأذن من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

  وسوف يتم ترحيل جميع الدعاوى المنظورة حالياً أمام القضاء العادي بحق المذكرين أنفاً فيما يتعلق بتعذيب المواطنين...إلى القضاء العسكري ليصار إلى إيداعها لمرجعها المختص وفقاً للمرسوم.

    لقد نص المرسوم الجديد في الفقرة / ب / من المادة ( 1 ) على أن أوامر الملاحقة تصدر بحق المذكورين بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وفق المادة ( 53 ) من قانون العقوبات العسكرية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم / 61 / تاريخ 27 / 2 / 1950 والتي تنص على أنه: تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي:

1 – زمن السلم: آ – بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

ب – بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.

ج – بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين مباشرة لوزارة الدفاع الوطني بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

د – بحق النقباء ( صف الضباط ) والأفراد بأمر من رئيس الأركان العامة.

  وإذا كان هنالك أظناء عسكريون من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هنالك عسكريون ومدنيون قضت أحكام الفانون بمحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصلاحية بملاحقة ذي الرتبة الأعلى.

2 – زمن الحرب: وفي حالة الحرب يصدر أمر الملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

 ولكن المرسوم الجديد في الفقرة / ب / من المادة ( 1 )، لم يشر إلى أي فقرة من فقرات المادة ( 53 ) المذكورة.

  ويتناقض المرسوم الجديد إضافة إلى المادة ( 16 ) من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969  مع المواثيق والدساتير الدولية التي أقرت المساواة القانونية بين المواطنين، مثل: ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 و يتناقض كذلك مع الدستور السوري عام 1973 وكذلك مع قانون العقوبات السوري العام.

  فقد نصت المادة ( 8 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه:

( لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية )

  ونصت المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي على أنه:

( لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه )

   كما نصت المادة ( 3 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على ما يلي:

( تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة، أن تكفل لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية )،

  ونصت المادة ( 14 ) من نفس العهد المذكور، على:

( أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء )

   ونصت الفقرة الثالثة من المادة ( 25 ) من الدستور السوري، على أن:

( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات )

  كما تنص المادة ( 555 ) من قانون العقوبات السوري العام، على ما يلي:

( 1- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض العقوبة عن المجرم حسبما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة / 241 / إذا أطلق سراح الشخص خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة )

   وتنص المادة ( 556 ) من قانون العقوبات السوري العام، على ما يلي:

( يقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: 1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر. 2 - إذا أنزل بمن حرم من حريته تعذيب جسدي أو معنوي ).

  أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً، فقد جاء نص المادة ( 391 ) من قانون العقوبات السوري كما يلي:

( من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات، الحبس سنة ).

  أن التعذيب ( الجسدي، المعنوي )، هي عملية متكررة ومنظمة في سوريا يقاسيها السجناء السياسيون والموقوفين الجنائيين في السجون والمعتقلات، ولم نلاحظ أن قامت الحكومة السورية بأي تحقيق بخصوص ذلك أو بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

   ونتيجة لهذه الحصانة بموجب المرسوم الجديد والمواد السابقة المذكورة التي يتمتع بها رجال الأمن، فإنهم سوف يتمادون أكثر وأكثر في ارتكاب جرائم التعذيب وحجز الحرية وإنكار حقوق المعتقلين والموقوفين.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نرى في المرسوم الجديد انتكاسة أخرى في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب من الأجهزة الأمنية، وهو يتعارض مع القوانين والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص مع الدستور الذي ينص على أن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات...، ونطالب بإلغاء هذا المرسوم وكافة القوانين والمراسيم الاستثنائية والتي تصادر حقوق المواطن السوري وحرياته الأساسية وإجراء التحولات الديمقراطية وصولاً لدولة الحق والقانون.

   12 / 10 / 2008                                                                                           المنظمة الكردية

                                                                                       للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

125.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات