لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها .
القانون رقم 41 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10 /9/2008
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 9 / 1425 هـ و18/10 2004 م .
يصدر مايلي :
المادة 1
لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها .
المادة 2
تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ,
المادة 3
أ – يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناءً على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع .
ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أن يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض .
المادة 4
أ – لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة ( 31 ) من القرار رقم 186 لعام 1926 .
ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص .
المادة 5
تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني .
المادة 6
في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشعال باطلاً .
المادة 7
أ – في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون .
ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
جـ - على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .
المادة 8
أ – يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .
ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافاً لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها .
جـ - على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .
المادة 9
أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو بالفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون .
ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من
يخالف أحكام الفقرتين أ و جـ من المادة 7 من هذا القانون , ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة
كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 7 من هذا القانون .
المادة 10
لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :
أ – أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة .
ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف .
المادة 11
يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
المادة 12
يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3/4/1952 ورقم 75 تاريخ 28 / 7 / 1962 .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
-