الإربعاء 02 تمّوز / يوليو 2025, 16:37
بيان حول اعتقال الزميل المحامي محمد خليل رئيس منظمة داد




بيان حول اعتقال الزميل المحامي محمد خليل رئيس منظمة داد
السبت 17 تشرين الثّاني / نوفمبر 2012, 16:37
كورداونلاين
تلقت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) , ببالغ القلق والإدانة والاستنكار , نبأ قيام السلطات السورية , باعتقال الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا

بيان

الاعتقال التعسفي يطال

 الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل

 رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

  تلقت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) , ببالغ القلق والإدانة والاستنكار , نبأ قيام السلطات السورية , باعتقال الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) , على الحدود السورية – اللبنانية ، الساعة السابعة من صباح اليوم السبت 17 / 11 / 2012 وبحسب معلوماتنا هو متواجد الآن لدى الأمن العسكري في طرطوس.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) , ندين ونستنكر بشدة اعتقال الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره , ونطالب بالإفراج الفوري عنه , دون قيد أو شرط ، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإننا نرى في استمرار اعتقال الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل , واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي ، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية  بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004 فالعهد الدولي في المادة ( 7 ) التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب ، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

  كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (  المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان . وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في 17 / 11 / 2012                                                                                    المنظمة الكردية

                                                                                            للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

1288.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات