البيان التأسيسي للجيش السوري الحر القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل
بيان التأسيس
أولاً- نص البيان:
انطلاقاً من حسّنا الوطني وانتمائنا لهذا الشعب، وما تتطلبه المرحلة من قرارات حاسمة لوقف مجازر هذا النظام التي لم تعد تُحتمل، وانطلاقاً من مسؤولية الجيش لحماية هذا الشعب الأعزل الحر، نعلن عن تشكيل دستور الجيش السوري الحر للعمل يداً بيد مع الشعب لنيل الحرية والكرامة وحماية الثورة ومقدرات البلاد، والوقوف في وجه الآلة العسكرية اللامسؤولة التي تحمي النظام. وندعو الشرفاء من الجيش وما أكثرهم، للانشقاق الفوري عن صفوفه، والانضمام إلى الجيش السوري الحر، واعتباراً من هذه اللحظة، سيتمّ التعامل مع قوات الأمن التي تقوم بقتل المدنيين ومحاصرة المدن على أنّها أهداف مشروعة سنقوم باستهدافها في جميع أنحاء الأراضي السورية من دون استثناء.
ثانياً- مبادئ الجيش الحر:
1. إلزام كافة عناصر الجيش السوري الحر وعلى اختلاف مستوياتهم بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية.
2. يحظر على منتسبي الجيش السوري الحر الانتماء لأي حزب سياسي أو ديني، أو التدخل في العملية السياسية بعد إسقاط نظام الأسد الحاكم.
3. حماية الارث الحضاري والأماكن الأثرية السورية، لأنها تعد ملكاً للشعب السوري والبشرية جمعاء.
4. الحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تهريبه من قبل عناصر ومسؤولي نظام الأسد الحالي .
5. كافة العسكرين والمدنيين الثوار ينتمون إلى المجلس العسكري في كل محافظة ويلتزمون بالتعليمات التي تصدر عن قيادة المجلس.
ثالثاً- أهداف الجيش الحر:
1. غاية الجيش السوري الحر مساعدة أبناء الشعب السوري في الحصول على حريتهم وتحقيق مطالبهم المتمثلة بإسقاط النظام الحالي، وألقاء القبض على رموزه، والتحفظ عليهم، ريثما تتم محاكمتهم.
2. أهم آليات المساعدة التي يقدمها الجيش الحر للشعب السوري، هي:
أ) تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقاً مشروعاً من حقوقهم وفقاً لقواعد القانون الداخلي السوري، والقانون الدولي.
ب) المساعدة في تقديم العون الاغاثي للمدن المنكوبة بفعل الآلة العسكرية لنظام الأسد الحاكم، وتمكين المنظمات الاغاثية من دخول تلك المدن.
ج) تحرير المدنيين المحتجزين احتجازاً تعسفياً حيث لا يعتمد هذا الاحتجاز على أوامر قضائية بالقبض على هؤلاء الأشخاص على ضوء تهم من قبل هيئة قضائية، ولا تتم محاكمتهم أمام محاكم، وانما يحتجزون عادة في أقبية تحت الأرض ويعمد الى تعذيبهم من قبل عناصر نظام الأسد الحاكم.
3. العمل على إعادة هيكلية جميع الأجهزة الأمنية في النظام المتهاوي، وتقديم العون للشعب والحكومة المنتخبة في بناء دولة مدنية، تقوم على أسس الديمقراطية والعدالة والمساواة، والحرية.
4. الحفاظ على وحدة الشعب السوري، ووحدة أراضيه.
5. اعتبار الجيش السوري الحر هو نواة للجيش الوطني السوري المستقبلي.
6. حث كافة عناصر الجيش والقوات المسلحة التابعة للنظام على اختلاف مستوياتهم الالتحاق فوراً بصفوف الجيش السوري الحر.
7. التعاون مع الحكومة الجديدة المنتخبة على أسس ديمقراطية لتشكيل فرع للشرطة العسكرية .
8. إحالة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري إلى محكمة العدل الدولية أو إلى محاكم مدنية تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة داخل سورية يتوفر بها شروط النزاهة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل
17/8/2012
النظام الاساسي للجيش السوري الحر
القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل
القرار رقم (1) لعام 2012
بعد الاطلاع على البيان التأسيسي للجيش السوري الحر والذي يتضمن مبادئ وأهداف الجيش الحر.
قرر مايلي:
المادة (1)
اعتماد النظام الأساسي المرفق بهذها القرار، بحيث يكون بمثابة
دستور للجيش السوري الحر.
المادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعلانه من قبل القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل والمجالس العسكرية.
النظام الاساسي للجيش السوري الحر
المادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الأفراد المنضمين للجيش الحر، سواء أكانوا من العسكريين المنشقين عن الجيش النظامي السوري (الجيش العربي السوري)، أم كانوا من المدنيين المتطوعين الراغبين بالتجند في صفوف الجيش السوري الحر.
المادة (2)
الجيش السوري الحر هو قوة عسكرية مسلحة تقوم بالدفاع عن المدنيين المتواجد على أرض الجمهورية العربية السورية ، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يستهدفون من قبل أحد الفئات التالية:
1. أفراد الجيش النظامي (الجيش العربي السوري).
2. أفراد قوات الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها.
3. عصابات البلطجية (الشبيحة) التي يجندها نظام الأسد الحاكم.
4. أفراد قوات المرتزقة التي يستعين بها نظام الأسد الحاكم.
المادة (3)
تتألف القيادة المشتركة للجيش السوري الحرفي الداخل من مجالس عسكرية وعدد من اللجان، وعدد من الكتائب المتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية العربية السورية. المادة (4)
يكون الالتحاق بالجيش عن طريق اعلان انشقاق عن الجيش النظامي
(الجيش العربي السوري)، أو التطوع، وذلك وفقاً لقرارات تنفيذية تصدر عن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل.
المادة (5)
يجب أن يؤدي المقبولين قسم الجيش السوري الحر وهو على الشكل التالي:
أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على سيادة الوطن، وأن أعمل على ارساء أسس نظام ديمقراطي تعددي، وأن ألتزم بجميع مبادئ، وأهداف الثورة، وأن ألتزم بمبادئ القانون الدولي، وأن أبذل الغالي والرخيص من أجل تحقيق مطالب الشعب السوري، والله على ما أقول شهيد.
المادة (6)
الرتب العسكرية المعتمدة في الجيش السوري الحر وهي مرتبة من الأدنى للأعلى على الشكل التالي:
1. الأفراد:
• جندي • جندي أول • عريف
2. صف الضباط:
• رقيب • رقيب أول • مساعد• مساعد أول • مساعد ثاني
3. الضباط الأعوان :
• ملازم • ملازم أول • نقيب
4. الضباط القادة:
• رائد • مقدم • عقيد
5. الضباط الأمراء:
• عميد • لواء • عماد • عماد أول • فريق
المادة (7)
تحدد شارات الرتب والأوسمة والأنواط في النظام الداخلي للجيش الحر لاحقاً.
المادة (8)
تحدد صلاحيات واختصاصات كل رتبة وفقاً لهيكلية واضحة تضمن في النظام الداخلي للجيش الحر لاحقاً.
المادة (9)
يخضع العسكريين ذو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى.
المادة (10)
تقتصر قيادة الكتائب على ضباط الجيش والثوار الأكفاء المعهود عنهم بالانضباط والالتزام .
المادة (11)
تكون محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة (12)
تحدد العقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها في النظام الداخلي، ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبات على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز ستين يوم.
المادة (13)
1. يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية - سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد- الحق في أن يحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف، ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
2. تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى محظورة حالاً واستقبالاً وفي كل زمان ومكان، وذلك دون الإخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة :
أ) الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية، أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية.
ب) الجزاءات الجنائية.
ج) أخذ الرهائن.
د) أعمال الإرهاب.
ه) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء.
و) الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها.
ز) السلب والنهب.
ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.
3. يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بقدر ما يحتاجون إليه, وبصفة خاصة :
أ) يجب أن يتلقى هؤلاء الأطفال التعليم, بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقاً لرغبات آبائهم أو أولياء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهم.
ب) تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترة مؤقتة.
ج) لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية.
د) تظل الحماية الخاصة التي توفرها هذه المادة للأطفال دون الخامسة عشرة سارية عليهم إذا اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة مباشرة, رغم أحكام الفقرة (ج) إذا ألقي القبض عليهم,
ه) تتخذ, إذا اقتضى الأمر, الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسئولون عن سلامتهم وراحتهم, وذلك بموافقة الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقة الأشخاص المسئولين بصفة أساسية عن رعايتهم قانوناً أو عرفاً.
المادة (14)
1. يجب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى والمنكوبين سواء شاركوا أم لم يشاركوا في النزاع المسلح.
2. يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال, معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم, ويجب عدم التمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.
المادة (15)
1. تحترم الأحكام التالية كحد أدنى، حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين :
أ) يعامل الجرحى والمرضى وفقاً للمادة (13) والمادة (14).
ب) يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون وتؤمن لهم كافة الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ وأخطار النزاع المسلح,
ج) يسمح لهم بتلقي الغوث الفردي أو الجماعي,
د) يسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وتلقي العون الروحي ممن يتولون المهام الدينية كالوعاظ, إذا طلب ذلك وكان مناسباً,
ه) تؤمن لهم –إذا حملوا على العمل– الاستفادة من شروط عمل وضمانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها السكان المدنيون المحليون.
2. يراعي المسئولون عند اعتقال أو احتجاز الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى, وفي حدود قدراتهم, الأحكام التالية حيال هؤلاء الأشخاص:
أ) تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معاً,
ب) يسمح لهم بإرسال وتلقي الخطابات والبطاقات ويجوز للسلطة المختصة تحديد عددها فيما لو رأت ضرورة لذلك,
ج) لا يجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال, ويجب إجلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى عند تعرض أماكن اعتقالهم أو احتجازهم بصفة خاصة للأخطار الناجمة عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤهم في ظروف يتوفر فيها قدر مناسب من الأمان,
د) توفر لهم الاستفادة من الفحوص الطبية.
ه) يجب ألا يهدد أي عمل أو امتناع لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية أو العقلية, ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تمليه حالتهم الصحية, ولا يتفق والقواعد الطبية المتعارف عليها والمتبعة في الظروف الطبية المماثلة مع الأشخاص المتمتعين بحريتهم.
3. يعامل الأشخاص الذين لا تشملهم الفقرة الأولى ممن قيدت حريتهم بأية صورة لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وفقاً لأحكام المادتين (13)، (14) والفقرتين الأولى (أ) و(ج) و(د), والثانية (ب) من هذه المادة.
4. يجب, إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين قيدت حريتهم, اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك.
المادة (16)
1. تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح.
2. لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوجه خاص :
أ) أن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أم أثناء محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة,
ب) ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية,
ج) ألا يدان أي شخص بجريمة على أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة, وإذا نص القانون - بعد ارتكاب الجريمة- على عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا النص,
د) أن يعتبر المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون.
ه) أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضورياً.
و) ألا يجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه مذنب.
3. ينبه أي شخص يدان لدى إدانته إلى طرق الطعن القضائية وغيرها من الإجراءات التي يحق له الالتجاء إليها وإلى المدد التي يجوز له خلالها أن يتخذها.
4. لا يجوز أن يصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال.
5. تسعى السلطات الحاكمة - لدى انتهاء الأعمال العدائية - لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذين شاركوا في النزاع المسلح أو الذين قيدت حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.
المادة (17)
تتخذ كافة الإجراءات الممكنة دون إبطاء، خاصة بعد أي اشتباك، للبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وتجميعهم، كلما سمحت الظروف بذلك، مع حمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة وتأمين الرعاية الكافية لهم، والبحث عن الموتى والحيلولة دون انتهاك حرماتهم وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة.
المادة (18)
1. يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية, ومنحهم كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم. ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية.
2. لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم ذلك على أسس طبية.
المادة (19)
1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا النشاط.
2. لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية, أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى, أو أحكام هذا الملحق " البروتوكول " أو منعهم من القيام بتصرفات تمليها هذه القواعد والأحكام.
3. تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضى المشمولين برعايتهم, وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
4. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص يمارس نشاطاً ذا صفة طبية لرفضه أو تقصيره في إعطاء معلومات تتعلق بالجرحى والمرضى الذين كانوا أو لا يزالون مشمولين برعايته, وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني.
المادة (20)
1. يجب دوماً احترام وحماية وحدات ووسائط النقل الطبي, وألا تكون م حلاً للهجوم.
2. لا تتوقف الحماية على وحدات ووسائط النقل الطبي, ما لم تستخدم في خارج نطاق مهمتها الإنسانية في ارتكاب أعمال عدائية. ولا يجوز مع ذلك أن تتوقف الحماية إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه, كلما كان ذلك ملائماً, مدة معقولة ثم يبقى ذلك الإنذار بلا استجابة. المادة (21)
يجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسائط النقل الطبي, بتوجيه من السلطة المختصة المعنية, إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من العلامات الدالة، على أرضية بيضاء ووضعها على وسائط النقل الطبي ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها.
المادة (22)
1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً. 2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي المواد المنصوص عليها في هذا النظام، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
المادة (23)
يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم يحظر, توصلاً لذلك, مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري.
المادة (24)
لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة, ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلاً للهجوم حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية, إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
المادة (25)
يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية, أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب, واستخدامها في دعم المجهود الحربي.
المادة (26)
1. لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين, لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة. وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل, يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.
2. لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع. المادة (27)
يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في الإقليم السوري مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح.
ويمكن للسكان المدنيين, ولو بناءً على مبادرتهم الخاصة, أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم.
القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل
17/8/2012
البنية التنظيمية لقيادة المجلس العسكري في كل محافظة.
أولا": قائد المجلس العسكري .
ثانيا": أعضاء المجلس العسكري.
ثالثا": المكاتب العسكرية.
رابعا": الأجنحة.
خامسا": الناطق الرسمي للمجلس.
القيادة المشتركة للجيش السوري في الداخل
17/8/2012
النظام الداخلي للجيش السوري الحر
القرار رقم (1) لعام 2012
بعد الاطلاع على البيان التأسيسي للجيش الحر
الصادر بتاريخ 17/08/2012 والذي يتضمن مبادئ وأهداف الجيش الحر
وعلى النظام الأساسي للجيش الحر.
قرر مايلي:
المادة (1)
اعتماد النظام الداخلي المرفق بهذها القرار، بحيث يكون بمثابة دستور
للجيش السوري الحر.
المادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعلانه من قبل المجالس العسكرية للجيش السوري الحر في الداخل.
يعتمد من قبل القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل
المادة (1)
تكون مهام قائد الجيش على الشكل التالي:
1. دراسة واعتماد الخطط العسكرية المقترحة من قبل المجلس العسكري الأعلى .
2. اصدار الأوامر والقرارات العسكرية العليا للجيش الحر.
3. اعتماد دراسات وتوصيات المجلس العسكري.
4. تشكيل لجنة لاختيار الأشخاص للقيام بالمهام الضرورية للجيش الحر .
5. اختيار رئيس المجلس الأعلى من بين أعضاءه.
المادة (2)
شروط اختيار قائد الجيش الحر، هي:
1. ان يكون المرشح الذي حاز أعلى أصوات من قبل المجلس العسكري المؤقت للجيش السوري الحر.
2. تكون مدة تولي الشخص لمنصب القائد هي 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
3. أن يؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار المرشحين الأمور التالية:
أ) تاريخ الانضمام للجيش الحر.
ب) الرتبة العسكرية.
ج) امتلاك المرشح للشخصية القيادية المطلوبة في من يتولى هذا المنصب.
المادة (3)
يتكون المجلس العسكري الأعلى من النائب الأول لقائد الجيش الحر، والنائب الثاني لقائد الجيش الحر، ورئيس أركان الجيش الحر.
المادة (4)
تحدد صلاحيات المجلس بدراسة القضايا الآتية:
1. رسم السياسات والخطط الأستراتيجية للجيش.
2. بنية الجيش وتعداده وتدريبه وأماكن تمركزه و تسليحه.
3. اعداد مشاريع القرارات المتعلقة بالجيش.
4. مناقشة أعمال اللجان التابعة لقيادة الجيش وتقييم عملها واقتراح التوصيات بشأنها.
5. تشكيل لجان أو مكاتب، أو دوائر جديدة، اذا دعت الحاجة، لتكون تابعة للجيش السوري الحر.
6. دراسة طلبات تشكيل كتائب عسكرية تابعة للجيش الحر، مكونة من أفراد عسكريين منشقين، وتحديد أماكن تمركزها، وأسمائها، وإرفاق الدراسة بتوصيات المجلس، ومن ثم إحالتها لقائد الجيش الحر للاتخاذ قرار بالخصوص.
المادة (6)
ينعقد المجلس برئاسة رئيسه بشكل دوري بمعدل مرة في الأسبوع ،ويمكن أن يجتمع المجلس بدعوة من قائد الجيش أو من رئيس المجلس بصورة طارئة لمناقشة القضايا العاجلة.
المادة (7)
تصدر قرارات المجلس بالأكثرية، على أن لايقل عدد الحاضرين عن نصف عدد أعضاء المجلس، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم صوت الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة بعد التصديق عليها من قبل قائد الجيش.
المادة (8)
تلحق بقيادة الجيش الأجنحة التالية :
1. الجناح العسكري.
2. الجناح التنظيمي.
3. الجناح المالي.
4. الجناح الأعلامي.
5. الجناح الثقافي والسياسي.
6.الجناح العلاقات الغامة.
7.جناح العمليات.
8.جناح الامداد والتموين.
9.الجناح الطبي.
10.جناح الأغاثة.
11.جناح التسليح .
المادة (9)
يختص النائب الثاني لقائد الجيش بمتابعة أعمال الأجنحة التالية:
1. الجاح التنظيمي.
2. الجناح المالي.
3. الجناح الأعلامي.
4.جناح الثقافي والسياسي
5.جناح العسكري.
المادة (10)
يختص رئيس الأركان بمتابعة أعمال الأجنحة التالية:
1. جناح التسليح.
2. جناح العمليات.
3. الجناح الأمني.
4. الجناح الأغاثة.
5.جناح الأمداد والتموين
6.الجناح الطبي.
المادة (11)
يقوم النائب الأول لقائد الجيش بمراقبة سير أعمال النائب الثاني، ورئيس الأركان، ويرفع لقائد الجيش تقارير دورية أسبوعية بالخصوص.
المادة (12)
تتكون اللجنة المالية من 3 أعضاء، هم المحاسب المالي، والمدير المالي، والمراقب المالي.
أولاً- تكون اختصاصات المحاسب المالي، هي:
1. يقوم المحاسب المالي باستخراج الإيصالات المالية، ودفاتر الصكوك المصرفية، وإعداد ومسك الدفاتر المحاسبية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .
2. استلام المبالغ المالية والعينية من القائمين على مكتب الموارد المالية والعينية وقيدها في سجلات خاصة وفقاً للضوابط المعمول بها مالياً .
3. الإشراف على حركة الخزينة.
4. توريد المبالغ المالية المتوفرة إلى الحساب المصرفي الخاص بالجيش الحر.
5. إجراء الجرد المالي الدوري حسب اللزوم .
6. إعداد الميزانية التسييرية للجيش كل أسبوع، وكذلك إعداد الحساب الختامي للجيش بالنسبة للميزانية التسييرية الداخلية والمصروفات المستهدفة بنشاط الجيش .
7. إعداد خلاصة ( إحصائية ) نهاية كل شهر وعرضها على المراقب المالي، ومن ثم على المدير المالي .
8. إيصال مرتبات عناصر الجيش إلى أهاليهم و غير ذلك.
ثانياً- اختصاصات المراقب المالي، هي:
1. يقوم المراقب المالي بالاشراف والرقابة على جميع أعمال المحاسب المالي .
2. مراجعة الدفاتر المحاسبية وعمليات الجرد المالي الدوري .
3. دراسة التقارير المقدمة من قبل المحاسب المالي قبل عرضها على المدير المالي وتقديم مقترحاته بالخصوص.
4. ملاحظة التقصير أو الخطأ في أعمال المحاسب المالي، وتنبيه المدير المالي مباشرة عليها.
5. المراقب المالي مسؤول عن أعمال المحاسب المالي أمام المدير المالي مسؤولية كاملة.
ثالثاُ- اختصاصات المدير المالي، هي:
1. الاطلاع على التقارير المقدمة من قبل المراقب المالي والمحاسب المالي.
2. اعداد البرامج الكفيلة بتوزيع الموارد المالية وفقاً لمطلبات الأقسام الادارية الموجودة، لمنع حدوث عجز بالميزانية.
3. ترتيب الأولويات.
4. رفع تقارير أسبوعية، تبين سير العمل في اللجنة للنائب الثاني لرئيس الجيش.
المادة (13)
تتكون اللجنة الإعلامية من 3 أشخاص، رئيس وعضوين، وتكون اختصاصاتها على الشكل التالي:
1. فتح مواقع الكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وبريد الكتروني على شبكة المعلومات الدولية وتحديد وتوجيه الرسائل الالكترونية حسب الحاجة والإشراف على المواقع والبريد .
2. إعداد التصاميم المتعلقة بالشعارات والملصقات وبطاقات العضوية .
3. نشر الوثائق الصادرة عن قائد الجيش الحر.
4. نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالجيش الحر.
المادة (14)
تتكون اللجنة السياسية والعلاقات العامة من 3 أشخاص، رئيس وعضوين، وتكون اختصاصاتها على الشكل التالي:
1. الاتصال بكافة المؤسسات العامة والخاصة والشركات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية بشكل رسمي للتعريف الجيش الحر، ورسم الخطط للتعامل معها .
2. اتخاذ الإجراءات التنفيذية للأعمال التي يصدر بها التكليف من الرئيس حسب الحال.
3. مسك سجلات وفتح ملفات لتنظيم العمل إذا لزم الأمر .
4. اقتراح أو تعديل أية اختصاصات يراها رئيس اللجنة وعرضها على النائب الثاني.
5. تنظيم العلاقات الخاصة بالجيش من خلال الجهات الحكومية مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية .
6. إعداد تقرير أسبوعي يبين الأعمال التي قامت بها اللجنة، وتقديمها من خلال رئيسها الى النائب الثاني لقائد الجيش الحر.
المادة (15)
تتكون اللجنة التنظيمية من 3 أشخاص، رئيس وعضوين، وتكون اختصاصاتها على الشكل التالي:
1. تسجيل المنتسبين للجيش.
2. إعطاءهم أرقام عسكرية.
3. فرزهم إلى قطعهم العسكرية.
4. رعاية احتفالات الجيش و تنظيمها.
5. التنسيق بين الكتائب.
6. تنظيم اجتماعاتهم.
7. تنظيم المراسلات بين الكتائب والمجلس العسكري الأعلى.
8. اعداد تقرير اسبوعي عن سير العمل يقدم عن طريق رئيس اللجنة للرئيس الأركان.
المادة (16)
تتكون لجنة الامداد والتسليح من 3 أشخاص، رئيس وعضوين، وتكون اختصاصاتها على الشكل التالي:
1. تقوم بإمداد الجيش بكل ما يلزمه من معدات عسكرية و ذخائر و ماء و طعام و وقود للآليات العسكرية.
2. اعداد تقرير اسبوعي عن سير العمل يقدم عن طريق رئيس اللجنة للرئيس الأركان.
3. رصد متطلبات الكتائب، ومخاطبة لجنة الامداد والتسليح لتوفيرها، بشكل فوري.
المادة (17)
تتكون لجنة الجناح الأمني من 3 أشخاص، رئيس وعضوين، وتكون اختصاصاتها على الشكل التالي:
1. حفظ امن القطع العسكرية.
2. إقامة الحواجز الأمنية للتفتيش ( في حالة الطوارئ).
3. و تقوم هذه اللجنة بتأمين مداخل و مخارج المدن من العابثين بأمن الجيش أو البلاد بشكل عام.
4. العمل على الحصول على الوثائق الرسمية لأجهزة مخابرات النظامي الأسدي الحاكم، ونشرها من خلال اللجنة الاعلامية التابعة للجيش الحر.
5. الحصول على المعلومات التي توضح الخطط العسكرية للنظام الأسدي الحاكم، بشأن قمع المظاهرات السلمية للسوريين.
6. اكتشاف خطط أجهزة النظام بارتكاب عمليات ارهابية، بهدف نسبها للمعارضة، أو المتظاهريين السلميين.