السبت 27 تمّوز / يوليو 2024, 16:27
حماية المدنيين وفق القانون الدولي




حماية المدنيين وفق القانون الدولي
الأحد 08 كانون الثّاني / يناير 2012, 16:27
كورداونلاين
اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا : نسعى من هذه الدراسة إلى تناول الجوانب القانونية لحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان و

نسعى من هذه الدراسة إلى تناول الجوانب القانونية لحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ومدى أمكانية توفير الغطاء القانوني لمثل هذه الحماية للمدنيين .

كما سنحاول بيان الأسباب الكامنة وراء صعوبة تنفيذ العقاب على النظام السوري بعيداً عن عزوف الدول عن القيام بذلك لأسباب سياسية ومدى تطبيق ذلك رغم معارضة بعض القوى التي تخشى على مصالحها وتفضلها بذلك على حقوق الإنسان .

يشكل حماية المدنيين الحجر الأساس في القانون الدولي الإنساني بحسب ميثاق الأمم المتحدة والاختصاصات الموكولة لمجلس الأمن والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق وبروتوكولات جنيف .

كل هذا يتجسد في إشاعة مفاهيم جديدة تبرز في الحقيقة عن تصورات الفكر الليبرالي في العلاقات الدولية ومن بين هذه المفاهيم (مبدأ التدخل الإنساني ) ( ومبدأ حفظ السلم والأمن الدولي ) هنا يمكننا الاعتماد على القيم وحقوق الإنسان في تفسيرات حقوق الإنسان التي سترجح على المصالح الضيقة بالأستناد على نصوص المواد من 32-40 الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أتاحت هذه المواد حتى سلطة أستخدام القوة لمواجهة خطر تهديد الامن أو القمع ولايمكن عندئذ للدولة المعنية أن تحتج بعدم مشروعية تدخل مجلس الأمن بذريعة لما هو منصوص في المادة الثانية الفقرة السابعة التي تحظر على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما لأن هذه المادة قد نصت في العبارة الأخيرة منها على أن (هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع )

كيف يمكن أن يكون التدخل الإنساني ؟

عندما تتحدث التقارير الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان وتقرير هيومن رايتس ووتش بأن وضع حقوق الإنسان مقلق للغاية و يشكل جرائم بحق الإنسانية هنا يمكن البناء على مثل هذه التقارير للغطاء القانوني من أجل أجراء يحمي المدنيين من قبل بعض الأطراف أن كانت الأمم المتحدة أو بعض الأطراف الأخرى دولاً كانت أو تكتلات أخرى أو حتى بعض الدول إن كانت ترى في ذلك تهديداً لأمنها واستقرارها .

 

بعض الأطراف تستطيع التحرك بناء على مثل هذه التقارير المقلقة وبسند من الجمعية العمومية للأمم المتحدة القادرة في اتخاذ قرار في حالة فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بصدد مشكلة ما تهدد السلم والأمن الدولي  بسبب الاعتراض من جانب إحدى الدول عندما نقول بإمكانية مثل هكذا قرار لا نظن بأن خرقاً لميثاق الأمم المتحدة سيكون حاصلاً بل بالإمكان القول بأن هناك قاعدة عرفية قد تكونت مؤداها منح اختصاص جديد للجمعية العامة (هنا الإجراءات الشكلية تلزمه الإحالة من مجلس الأمن هذه الإحالة فقط يلزمه موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن)

هذه الأطراف تستطيع القيام بعمل ما من أجل حماية المدنيين صحيح بأن هذا السند من قبل الجمعية العمومية لا تتمتع بالقوة الملزمة الكافية من الناحية القانونية  لكن يمكنها أن تتحرك بناء عليها إن لم يتحرك مجلس الأمن بسبب الفيتو المستعمل هناك  كل ذلك استنادا على القرار الصادر من الجمعية العمومية رأينا ذلك عندما تحرك الناتو في يوغسلافيا وتحرك المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا في ليبيريا  .

تستطيع دولا ما أو حتى حلف ما القيام بإجراءات كفيلة تمنع بذلك من تهديد السلم والأمن الدولي

في حالة دولة ما عندما يكون الحديث عن الوقائع الحاصلة والحديث عن تهديد السلم والأمن الدوليين يجعل تحركاً ما ممكناً وخاصة من الدول المجاورة بعد توفير الغطاء القانوني والسياسي لذلك .

كما يمكن أن يكون هناك إجراءات كفيلة لحماية المدنيين كما قلنا بسند من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى من دون مظلة مجلس الأمن .

من هذه الإجراءات يجري الحديث عن عدة احتمالات ممكنة يجعل خياراً أو أكثر واردا جداً منها .

1-  إقامة ممرات إنسانية هذه الممرات تكون وفقاً لخطوط سير يطلق عليها( الممرات الإنسانية ) يتضمن بذلك بمرور المساعدات الإنسانية من البضائع المخصصة للإغاثة الإنسانية وأيضاً كافة موارد الإغاثة من (الغذاء – الماء – الأدوية - الأدوات والمعدات الطبية ...) و لعل من المبادئ الأساسية لإقامة مثل هذه الممرات. إذا لم تستوفي المتطلبات الإنسانية الأساسية للفرد في أي حالة ملحة بحيث أنه قد يكون من شأنه ترك الضحايا دون مساعدة أن تتعرض حياتهم للخطر وتنتهك كرامتهم انتهاكا خطيراً في هذه الحالة يجوز لهيئات الأمم المتحدة المختصة والمنظمات الإقليمية المختصة أن تتخذ التدابير الضرورية بما في ذلك التدابير الجبرية وفقاً لتفويضاتها إذا قاس بعض السكان عذابات خطيرة وجسيمة وطويلة. يجعل من شأن المساعدات الإنسانية أن تخفف من حدتها . هنا موافقة السلطات غير ضرورية كما يدعي بعض القانونيين لتنفيذ هذه الأجراء لأن الأمر سيكون جبريا على السلطات وفقاً لما يراه مناسبا من يقوم بهذا الإجراء .

2-    إقامة منطقة عازلة أو منطقة آمنة يقصد بهامساحة من المناطق الحدودية على الأغلب متاخمة لدولة أخرى كما يمكن ان يشمل كل الأراضي التي تحصل فيها خروقات ضد المدنيين .

يكون على الأغلب مصحوبا بحظر جوي ولكن السند القانوني يمكن أن يكون سهلاً لبعض الدول    

 المجاورة خاصة لما تلاقيه من عدم الاستقرار على شريطها الحدودي وإمكانية نزوح اللاجئين إليها  

 تستطيع بذلك ان تقوم باقامة منطقة عازلة وآمنة حماية لأمنها تستند بذلك على شرعة الأمم المتحدة  والقول بأن النزاع الداخلي يهدد  مصالحها وخاصة أنها تقاسمها الجوار كما حدث عندما تدخلت فرنسا في الباسك وان كان لابد ان توفر لنفسها مظلة أكثر شرعية تغطي بذلك الاعتراضات السياسية التي من الممكن ان تحصل هنا يمكن ان تعطي منظمة اقليمية ذات صلة هذا الغطاء .  

 كما يمكن للمجتمع الدولي ان يخلق ملاذات آمنة وفرض حظر الطيران وذلك لحماية المدنيين الذين    

 يتعرضون لعمليات العدوان عليهم .                                                                             

ومن الأمثلة على ذلك عندما قامت فرنسا بعمليات(بروفايد كومفورت) بخلقها منطقة آمنة بالتعاون مع الناتو .

 وكذلك بفرض الحظر الجوي على (6 ) ستة مدن بوسنية للدفاع من هجمات الصرب هذا التحرك ممكن  

  حتى ومن دون مجلس الأمن تستطيع من تقوم بذلك ان تحتج بقرار من الجمعية العمومية للأمم  المتحدة كما قلنا .

3- حظر الطيران يقصد بها منع تحليق الطائرات على منطقة معينة أو حتى على كل الدولة بالأستناد على قرار من مجلس الأمن ولكن أحيانا يمكن القيام بذلك حتى من دون مجلس الأمن رأينا ذلك في العراق في التسعينات يتطلب فرض الحظر الجوي اقامة دوريات على مدار الساعة فوق المجال الجوي للدولة التي فرض عليها هذا الحظر وأحياناً أخرى تقوم هذه الدوريات بضرب وتدمير بعض المواقع التي تخشى منها من تهديد محتمل لها حتى يمكن ان يكون هناك بمنع حركة النقل على هذه الأجواء.  يعد الحظر الجوي من  احد العقوبات التي تفرض على دولة ما من قبل مجلس الأمن بحسب المادة 41 ( لمجلس الأمن أن يقررما يجب اتخاذه من التدابير التي لاتتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته )                              

مثال ماحدث عندما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حظرا جويا على شمالي العراق وجنوبه بعد ان استندت على القرار رقم 688 والصادر عن مجلس الأمن في نيسان عام 1991هذا القرار مع انه لاينص بفرض الحظر الجوي يتعلق فقط بكف القوات العراقية عن ملاحقة الشعب الكردي واضطهادهم الا ان هناك من الفقهاء القانونيين يرون بما حصل من حظر للطيران بانها شرعية كون القرار يدين عمليات الاضطهاد الحاصلة ضد المدنيين.

امتدت منطقة الحظر شمالا من خط العرض 36 وجنوبا حتى خط العرض 32 وفي أواخر عام 1996 تم توسيع منطقة الحظر الشمالية الى خط 33 التي كانت قريبة من بغداد بعد توسيع الجيش العراقي لمناطقه في كوردستان .

ورأينا مؤخرا في 17 آذار 2011 القرار رقم 1973 الذي يفرض حظرا للطيران على الكثيرمن المناطق من ليبيا لمنع قوات القذافي من شن هجمات جوية على الثوار هذا القرار جاء بعد مناشدة الجامعة العربية لمجلس الأمن الذي انعقد واصدر القرار بأمتناع 5 أعضاء وموافقة 9 اعضاء لم يستخد الفيتو من قبل أي عضو  .

اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا

مكتب الدراسات : القسم القانوني

 

BijîSerhildanagelê me

bi can bixwînem bi te re Azadî

bijîgirtiyêzindana

 

المجد والخلود لشهداء الثورة السورية

الحرية لكل المعتقلين السوريين

رفع الحصار عن كل المدن السورية

 

Hevgirtina  Hevrêzên  ciwanên Kurd li Surî

اتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا

 

Yhxks3@gmail.com  للتواصل مع الهيئة الإدارية للاتحاد

 

http://www.facebook.com/#!/kurdish.youth.union  رابط صفحة الاتحاد على الفيس بوك

hevrezekurdan@gmail.com  للتواصل مع إدارة صفحة الاتحاد على الفيس بوك

Syria.hurria2011@gmail.com  البريد الالكتروني للنشرة الرسمية الصادرة عن الاتحاد "AZADI / حرية "

Yhxks1@gmail.com   البريد الرسمي المعتمد والوحيد لاتحاد تنسيقيات شباب الكورد في سوريا

 

616.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات