بيان مشترك استمرار محاكمة بعض نشطاء حقوق
الإنسان ونشطاء سياسيين ومناصرين
للديمقراطية بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية
إننا
في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء
استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين
والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. وإننا نحث السلطات السورية
على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين
ومناصري الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية:
* عقدت
محكمة صلح الجزاء بالقامشلي – الحسكة، يوم الخميس 17 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس
( 2264 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلا من:
عبد
السلام يوسف عثمان – جمال ناصر محمد – عبد الرزاق نهايت التمو – عبد السلام حاجي
إبراهيم – عبد الصمد محمد علي عمر – عادل عز الدين خلف – أيمن نوري حسن – كادار
فرحان خضر،
بجرم
التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من
قانون العقوبات السوري العام حيث صدر فيها القرار رقم ( 2619 ) حيث قضى بحبس
المدعى عليهم شهراً واحدا والغرامة ألفي ليرة سورية وفق أحكام المادة ( 335 )
بدلالة المادة ( 216 ) عقوبات سوري عام وبراءة المدعى عليه أيمن نوري حسين لعدم
الثبوت.
* عقدت
محكمة بداية الجزاء بالقامشلي – الحسكة، يوم الأحد 20 / 11 / 2011 بالدعوى رقم
أساس ( 778 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلا من:
آلان
إبراهيم - حسن إبراهيم حاجي - حسن أحمد عبد الرزاق - عادل عز الدين خلف - عبد
السلام إبراهيم حاجي ( سيامند إبراهيم ) - عبد السلام يوسف عثمان - فاطمة محمد
محمود ( نارين متيني ) - فيصل أحمد عزام - محمد حفيظ موسى - محمد محمود الشافعي -
محمد عبد الرحمن شبيب - مشعل نهايت التمو، الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في
سوريا - ناديا محمد إبراهيم - نهى بهلوي،
بجرم
التظاهر بدون ترخيص وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وقد تم التأجيل إلى يوم 27
/ 11 / 2011 لتجديد التبليغ للمدعى عليهم لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة.
* عقدت
محكمة صلح الجزاء بالقامشلي – الحسكة، يوم الاثنين 21 / 11 / 2011 بالدعوى رقم
أساس ( 2317 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلا من:
المحامي
محمد أشرف السينو، عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) – المحامي علي عبد الله كولو – المحامي عبد
الوهاب جميل محمد – مشعل نهايت التمو، الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في
سوريا – عبد السلام يوسف عثمان – محمد عبد الرحمن شبيب – عبد الرزاق نهايت التمو –
محمد سعيد داوي معمو – عبد الصمد محمد علي عمر – عبد السلام محمد علي عمر – محمد
سراج كلش – أيمن نوري حسن – عادل عز الدين خلف – علي حاج قاسم – شبال محمد أمين
إبراهيم – صالح عباس مشوح،
بجرم
التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة (
335 - 336 ) من قانون العقوبات العام. وقد
حسمت الدعوى غيابياً بالقرار رقم ( 2642 ).
* عقدت
محكمة صلح الجزاء بالقامشلي – الحسكة، يوم الاثنين 21 / 11 / 2011 بالدعوى رقم
أساس ( 2321 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلا من:
سعيد
محمد محمد – كادار فرحان خضر – عبد الصمد سليمان أحمد – عبد الرحمن نذير جوي –
سراج فرحان كلش .
بجرم التظاهر
بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336
) من قانون العقوبات العام. وقد حسمت الدعوى غيابيا بالقرار رقم ( 2640 ).
* عقدت
محكمة صلح الجزاء بالقامشلي – الحسكة، يوم الاثنين 21 / 11 / 2011 بالدعوى رقم
أساس ( 2199 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلا من:
عادل عز
الدين خلف – أوسامة سليمان منصور الهلالي عبد الصمد محمد علي عمر،
بجرم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر
وتحقير رئيس البلاد وفق أحكام المادة (
335 - 336 - 375 – 276 ) من قانون العقوبات العام،
وبالتدقيق تقرر قبول الإدعاء الاحق بحق عبد السلام يوسف عثمان و كادار فرحان خضر.
وقد صدر في الدعوى القرار الغيابي رقم ( 2647 ).
* عقدت
محكمة صلح الجزاء بالقامشلي – الحسكة، يوم الاثنين 21 / 11 / 2011 بالدعوى رقم
أساس ( 2513 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلا من:
عبد
السلام يوسف عثمان - حسن صالح إبراهيم، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا -
مشعل نهايت التمو، الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا - شبال محمد أمين
إبراهيم - عبد الرزاق نهايت التمو - عبد السلام محمد علي عمر - عادل عز الدين خلف
- حسن أحمد علي - هلوش عزيز الحسو،
بجرم
التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد صدر
بالدعوى القرار الغيابي رقم ( 2641 ).
* عقدت
محكمة صلح الجزاء بالقامشلي – الحسكة، يوم الاثنين 21 / 11 / 2011 بالدعوى رقم
أساس ( 2525 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلا من:
هجار
محمد علي - عبد السلام حاجي إبراهيم - مرسيل مشعل التمو - عبد السلام يوسف عثمان -
جوان عثمان يوسف،
بجرم
التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد صدر
بالدعوى القرار الغيابي رقم ( 2643 ).
* عقدت
محكمة صلح الجزاء بالقامشلي – الحسكة، يوم الاثنين 21 / 11 / 2011 بالدعوى رقم
أساس ( 2649 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلا من:
محمد
حجاب يعرب - سيبان حسين أوسي،
بجرم
التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد أجلت
المحاكمة ليوم 23 / 11 / 2011 للتدقيق وإصدار الحكم.
* عقدت
محكمة صلح الجزاء بالقامشلي – الحسكة، يوم الاثنين 21 / 11 / 2011 بالدعوى رقم
أساس ( 2697 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلا من:
هجار
محمد علي - كاوى هجار علي - عبد الصمد محمد علي عمر - عبد السلام يوسف عثمان،
بجرم
التحريض على التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد
أجلت المحاكمة ليوم 28 / 11 / 2011 لتبليغ المدعى عليهم
* عقدت
محكمة صلح الجزاء بالقامشلي – الحسكة، يوم الاثنين 21 / 11 / 2011 بالدعوى رقم
أساس ( 2731 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلا من:
هجار
محمد علي - حسن صالح إبراهيم، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا - عبد السلام
حاجي إبراهيم - علي محمد حاج قاسم - محمد حفيظ حاج موسى - محمد سعيد داوي معو - شبال محمد أمين إبراهيم،
بجرم التظاهر
بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336
) من قانون العقوبات السوري العام. وقد أجلت المحاكمة ليوم 28 / 11 / 2011 لتبليغ
المدعى عليهم.
وفي البيانات
القادمة سنذكر تفاصيل القرارات الصادرة بالدعاوى الأنفة الذكر.
إننا في
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
ندين وبشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية, ونطالب بإسقاط التهم الموجه
لهم وإخلاء سبيلهم فورا. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه
الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته
وحياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة
السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل
بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ
بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من
هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية
بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005
ونذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان
في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان, ومشاركتهم في
التظاهرات السلمية من اجل التغيير الوطني والديمقراطي والسلمي ما هو إلا ممارسة
سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة
( 38 ) من بين العديد من المواد الأخرى على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب
عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ". وعليه
فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.
وإننا نؤكد على أن الحق في التظاهر
السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق
الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو
وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة
( 3 ), و المادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام
وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي
لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما
أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها
قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع
العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا
نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:
* سحب
التهم الموجهة للنشطاء المذكورين أعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في
سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق
الإنسان.
* وفي
حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق
وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك
ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى
هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في
1990
* أن يتمتع
المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان
أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها
في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك
مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.
* اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق
التجمع السلمي ممارسة فعلية.
* إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة
المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم
بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة
جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة
العادلة.
* ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في
سورية, عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
* كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين
عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الإنسان
بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
* احترام
الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما
يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم
المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على
ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية
التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
وإذ
نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي
والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية
بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة
المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي
استثناء.
دمشق في 21 / 11 / 2011
المنظمات
المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1- اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
2- المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
3- المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
4- المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية.
5- منظمة
حقوق الإنسان في سورية – ماف.
6- لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).