الخميس 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2024, 13:19
محاكمة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون ومناصري الديمقراطية




محاكمة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون ومناصري الديمقراطية
الإثنين 21 تشرين الثّاني / نوفمبر 2011, 13:19
كورداونلاين
بيان مشترك المحاكم السورية تستمر في محاكمة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون ومناصري الديمقراطية بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية

  إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. وإننا نحث السلطات السورية على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومناصري الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية:

* عقدت محكمة صلح الجزاء في القامشلي - الحسكة، يوم الخميس 17 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2264 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:

عبد السلام يوسف عثمان – جمال ناصر محمد – عبد الرزاق نهايت التمو – عبد السلام حاجي إبراهيم – عبد الصمد محمد علي عمر – عادل عز الدين خلف – أيمن نوري حسن – كادار فرحان خضر.

  بجرم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد قررت المحكمة حسم الدعوى وإصدار القرار رقم ( 2619 )، دون إعلانه، سنصدر تفاصيله في بيان آخر.

* عقدت محكمة صلح الجزاء في القامشلي - الحسكة، يوم الخميس 17 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2316 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:

عبد السلام يوسف عثمان – حسن إبراهيم صالح، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا – محمد سراج كلش – شبال محمد أمين إبراهيم – هجار محمد علي – علي حاج قاسم – فرحان فؤاد بطال – آلان عصمت محمود – أيمن نوري حسن – عادل عز الدين خلف – مشعل نهايت التمو، الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا – كادار فرحان خضر.

  بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 -  336 ) من قانون العقوبات السوري العام، وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 8 / 12 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.

* عقدت محكمة صلح الجزاء في القامشلي - الحسكة، يوم الخميس 17 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2318 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من: حسن إبراهيم صالح، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا - شبال محمد أمين إبراهيم – علي حاج قاسم – عبد الرزاق نهايت التمو – محمد سراج كلش – عادل عز الدين خلف – أيمن نوري حسن.

بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 -  336 ) من قانون العقوبات السوري العام، وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 8 / 12 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.

* عقدت محكمة صلح الجزاء في القامشلي - الحسكة، يوم الخميس 17 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2318 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:

جمال محمد ناصر – عادل عز الدين خلف – شبال محمد أمين إبراهيم – هجار محمد علي – كاوى حجار علي – محمد سراج كلش – أيمن نوري حسن – مشعل نهايت التمو، الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا – عبد الرزاق نهايت التمو – فيصل عبد الكريم يوسف.

بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 8 / 12 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.

* عقدت محكمة بداية الجزاء في رأس العين - الحسكة، اليوم الأحد 20 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 415 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:

خورشيد منير محمد – محمد إبراهيم آل رشي - كاميران يوسف برو.

 بجرم تحقير وذم وقدح رئيس الدولة – التظاهر بدون ترخيص وتظاهرات الشغب ذم وقدح الدولة وكيانها المواد ( 374 – 376 – 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد تم رفع الأوراق للتدقيق ليوم 23 / 11 / 2011 بعد الاستماع لشهود الدفاع.

* عقدت محكمة بداية الجزاء في رأس العين - الحسكة، اليوم الأحد 20 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 416 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:

محمود محمد العمو - محمد إبراهيم آل رشي - المحامي حسن يوسف برو - محمد يوسف برو - محمود والي شيخ محمد – عمر والي شيخ محمد – خالد شريف سيدو – إبراهيم محمد إبراهيم - شمس الدين عمر مولود - فرحان شيخو،

  بجرم تحقير رئيس الدولة – ترديد شعارات ضد الدولة والرئيس – القيام بأعمال من شأنها إثارة النعرات الطائفية وفق أحكام المواد ( 307 – 374 / 376 ) من قانون العقوبات السوري العام، وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 14 / 12 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.

* عقدت محكمة بداية الجزاء في رأس العين - الحسكة، اليوم الأحد 20 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 425 )، جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:

المحامي حسن يوسف برو - إبراهيم محمد إبراهيم – عيسى طه محمد علي – شمس الدين عمر مولود – كانيوار بوبو أيانة  - محمد إبراهيم آل رشي – محمود محمد العمو – خالد شريف سيدو – محمد يوسف برو – عمر والي شيخ محمد – محمود والي شيخ محمد.

  بجرم تحقير رئيس الدولة – ترديد الشعارات التي تمس الدولة ورئيسها وكيانها – عمل من شأنه أن يثير النعرات بين طوائف المجتمع المواد ( 307 – 374 – 376 ) من قانون العقوبات السوري العام، وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 14 / 12 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.

  إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية  ندين وبشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته وحياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

  ونذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان, ومشاركتهم في التظاهرات السلمية من اجل التغيير الوطني والديمقراطي والسلمي ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة ( 38 ) من بين العديد من المواد الأخرى على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ". وعليه فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.

  وإننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في المادة ( 3 ), و المادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

* سحب التهم الموجهة للنشطاء المذكورين أعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

* وفي حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990

* أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.

* اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

* إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

* ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

* كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

* احترام الحكومة السورية لجميع  التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

  وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 

دمشق في 20 / 11 / 2011

 

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

 

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

 

 

333.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات