إننا في المنظمات
المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار حملات
الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل
التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. وإننا نحث السلطات السورية على إيقاف هذه
المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومناصري
الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية:
* بتاريخ 20 / 12 / 2011 عقدت محكمة
صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس (
3048 ) جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:
سمير عبد أحمد المحمد – ضرار عبد أحمد
المحمد.
التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 -
336 ) من قانون العقوبات السوري. وقد حسمت الدعوى بالقرار رقم ( 3015 ) وسنوافيكم
بحيثيات القرار في بيانات أخرى.
* وبتاريخ
20 / 12 / 2011 أيضاً، عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 3068 ) جلسة جديدة لمحاكمة:
أنس
صلاح الدين عثمان.
التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 -
336 ) من قانون العقوبات السوري. وقد حسمت الدعوى بالقرار رقم ( 3006 )، والقاضي
من حيث النتيجة بالاكتفاء بمدة توقيف المدعى عليه.
* وبتاريخ
20 / 12 / 2011 أيضاً، عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2847 ) جلسة جديدة لمحاكمة:
هجار
محمد علي.
التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 -
336 ) من قانون العقوبات السوري. وقد حسمت الدعوى بالقرار رقم ( 3015 ) وسنوافيكم
بحيثيات القرار في بيانات أخرى.
* وفي
19 / 12 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2919 ) جلسة جديدة لمحاكمة:
عامر
حميد عمير.
التهمة:
التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وفق أحكام المادة ( 335 - 216 ) من قانون
العقوبات السوري العام. وقد حسمت الدعوى بالقرار رقم ( 2982 ) وسنوافيكم بحيثيات
القرار في بيانات أخرى.
* وفي
19 / 12 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2870 ) جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:
كاوا هجار محمد علي - جوان لقمان
إبراهيم - كاوا فرحان خضر - عادل عز الدين
خلف.
التهمة:
التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري. وقد
حسمت الدعوى بالقرار رقم ( 2994 ) وسنوافيكم بحيثيات القرار في بيانات أخرى.
* وبتاريخ 18 / 12 / 2011 أيضاً، عقدت
محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس
( 2730 )جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:
خليل
فرحان حسو - حسن صالح إبراهيم، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية - عادل عز
الدين خلف - هجار محمد علي - معروف أحمد ملا أحمد، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي
الكردي في سورية - فيصل محي الدين عزام - عبد السلام يوسف عثمان - جمال ناصر محمد
- كادار فرحان خضر - جوان نعمان إبراهيم - محمد أحمد أحمد - فراس فيصل عزام - آلان
عصمت إبراهيم - عبد السلام محمد علي - جميل خليل عمر - رامان محمد حفيظ حاج موسى -
كاوى هجار محمد - أياد محمد تمي - سراج فرحان كلش - محمد سعيد داوي معو - جوان
لقمان إبراهيم - احمد عبد الرحمن عثمان.
التهمة: التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 -
336 )من قانون العقوبات السوري العام. وقد حسمت الدعوى بالقرار رقم ( 2966 )،
والمتضمن من حيث النتيجة: الحبس لمدة شهر لكل واحد من المدعى عليهم والغرامة ألفي
ليرة سورية وإعفاء خليل فرحان حسو من العقوبة، قراراً بمثابة الوجاهي.
* وبتاريخ
18 / 12 / 2011 أيضاً، عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2866 ) جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:
عادل
عز الدين خلف - هجار محمد علي.
التهمة:
التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 )من قانون العقوبات السوري
العام، وقد حسمت الدعوى بالقرار رقم ( 2962 )، والمتضمن من حيث النتيجة: الحبس
لمدة شهر لكل واحد من المدعى عليهم والغرامة عشرين ألف ليرة سورية، قراراً بمثابة
الوجاهي.
* وفي
8 / 12 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2316 ) جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:
عبد السلام يوسف عثمان – حسن إبراهيم صالح، نائب سكرتير حزب يكيتي
الكردي في سوريا – محمد سراج كلش – شبال محمد أمين إبراهيم – هجار محمد علي – علي
حاج قاسم – فرحان فؤاد بطال – آلان عصمت محمود – أيمن نوري حسن – عادل عز الدين
خلف – مشعل نهايت التمو، الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا – كادار
فرحان خضر.
بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام
المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري
العام. وقد حسمت الدعوى بالقرار رقم ( 2909 )، والمتضمن من حيث النتيجة: الحبس
لمدة شهر لكل واحد من المدعى عليهم والغرامة ألفي ليرة سورية وإسقاط الدعوى العامة
عن السيد مشعل التمو تبعاً لوفاته.
* وفي
8 / 12 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2318 ) جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من:
حسن إبراهيم صالح، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا - شبال محمد
أمين إبراهيم – علي حاج قاسم – عبد الرزاق نهايت التمو – محمد سراج كلش – عادل عز
الدين خلف – أيمن نوري حسن.
بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام
المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات
السوري العام. وقد حسمت الدعوى بالقرار رقم ( 2907 )، والمتضمن من حيث النتيجة:
براءة المدعى عليه أيمن نوري حسن وحبس كل واحد من بقية المدعى عليهم لمدة شهر
والغرامة ألفي ليرة سورية.
* وفي اوائل شهر كانون الاول 2011 تم احالة العديد
من المواطنين السوريين, الى القضاء المدني في محافظة الرقة – شرق سورية, والذين
اعتقلوا على اثر مشاركتهم بالتظاهرات السلمية في محافظة الرقة, وتم استجوابهم
واصدار قرارا قضائئيا بتوقيفهم واحالتهم إلى السجن المركزي بالرقة , وهم :
عبد العزيز احمد العواد / حدث - حسين
محمد الشاويش - عيسى عزيز العبدالله - مصطفى محمود المصطفى - احمد حسين العلي
- عبد العزيز محمود المصطفى - عبد الرحمن خلف الجاسم - محمود
خلف الجاسم - قاسم الشيخ - جيمي
جبرائيل - عبد الاله الحسين - عزيز امين الخوجة - خالد حسن الخللو - فارس
محمود الحمادي- حسن حسين الحسن - ياسر سعيد الهومان - عبد القادر حسين الحسن
- محمد العلي العبد الكتاب - زاهر سميح اجالي
* وفي تاريخ 20 / 12 / 2011 تم احالة العديد من
المواطنين السوريين,الى القضاء المدني في محافظة الرقة – شرق سورية, والذين اعتقلوا
على اثر مشاركتهم بالتظاهرات السلمية في محافظة الرقة, وتم استجوابهم واصدار قرارا
قضائئيا بتوقيفهم واحالتهم إلى السجن المركزي بالرقة, وهم
المحامي ضرار العبد اليوسف
النجم - منقذ
المحمد الكردي- عدي عبد العباس - ياسر حمد الاسعد
- احمد
نعيم الحسن / جامعي - اسامة صالح الصران / ثانوية - عمر محمود الصران
/ جامعي - محمود صلاح الدين المحمود - هشام محمد
الخضر - عماد كامل العيسى - هيثم حسين اسعد - احمد علي الشيخ
- موسى محمد هشام الخلف - عمار احمد
حميدي - احمد اسعد الحسين - عبد القادر حبش الكراف - عمار عبد
اللطيف اليوسف - عروة يحيى السليم - عمار محمد علي الشعيبي - محمد خير خلف
المحمد - محمود خلف الحران - انس حمد الكراس - ابراهيم محمود
الزغيرالطه
* وفي تاريخ 21 / 12 / 2011 تم احالة العديد من
المواطنين السوريين,الى القضاء المدني في محافظة الرقة – شرق سورية, والذين
اعتقلوا على اثر مشاركتهم بالتظاهرات السلمية في محافظة الرقة ,وتم استجوابهم
واصدار قرارا قضائئيا بتوقيفهم واحالتهم إلى السجن المركزي بالرقة , وهم :
حسين الابراهيم - طه محمود
الشوكان- خليل ياسين الفهد - هشام عبد الملك المروان الحاج - محمد جمعه الحريري - كمال
احمد الرينه - حسين صالح الجردو- رعد خلف الاحمد - ممدوح احمد الاحمد
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في
سورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية, ونطالب بإسقاط التهم الموجه
لهم وإخلاء سبيلهم فورا. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه
الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته
وحياديته وتبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية
للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل
بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ
بتاريخ 23 / 33 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من
هذا العهد. كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية
بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005
نذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان
في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان, ومشاركتهم في
التظاهرات السلمية من اجل التغيير الوطني والديمقراطي والسلمي ما هو إلا ممارسة
سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة
( 38 ) من بين العديد من المواد الأخرى على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب
عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ". وعليه
فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.
واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر
السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق
الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو
وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وكذلك في
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), والمادة ( 12 ), إن حرية الرأي
والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان,
وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه،
فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان،
ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم
وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية
تستوجب المساءلة والمحاكمة,ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:
1- سحب
التهم الموجهة للنشطاء المذكورين اعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في
سورية, ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق
الإنسان.
2- وفي
حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة
عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا
سيما المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام
1948 والمادة ( 14.1 و 14.5 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة
مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985 والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء
النيابة العامة والصادرة في 1990
3- أن يتمتع
المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان
أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها
في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك
مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.
4- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان
ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
5- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة
المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم
بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة
جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة
العادلة.
6- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان
في سورية,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
7- كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة
المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات
حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
8- احترام الحكومة السورية لجميع
التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها
سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور
السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل
خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
واذ
نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي
والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل
سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن
وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
دمشق في 21 /
12 / 2011
المنظمات
المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
في سوريا (الراصد ).
2- المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
3- المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
4- المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
5- منظمة
حقوق الإنسان في سورية – ماف
6- لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).