جريدة شهرية تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا
الأعداد23– 24– 25/ ت1– ت2 – ك1- 2008 جريدة شهرية تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) الثمن :25 ل.س
في الذكرى الستين
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اشتداد في وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
في العاشر من شهر كانون الأول الجاري، احتفلت البشرية بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الإعلان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 متضمناً المبادئ الدولية الأساسية المنادية بضرورة احترام حقوق الإنسان والمحافظة على قيمه وشرفه وكرامته دونما تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة...، ومؤكداً على ضرورة سيادة مبادئ الحرية والعدالة والمساواة...الخ.
وقد تم إلحاق هذا الإعلان، فيما بعد، بالعديد الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية، بغية تعميق محتواه وتطويره، انسجاماً مع التطورات المستجدة، من أبرزها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966
ويتخذ مختلف شعوب العالم وأنصار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان...، من هذا اليوم مناسبة هامة للاحتفال به وكل على طريقته الخاصة ووفق ظروفه ودرجة تطور مجتمعه ومدى سيادة حقوق الإنسان فيه...الخ.
وفي سوريا، فقد مرت هذه المناسبة على الشعب السوري وهو لايزال يعاني من الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وسيادة نظام قمعي استبدادي وغياب سيادة القانون وسريان حالة الطوارئ وانتشار ظاهرة الفساد والإفساد والمحسوبية واستمرار مسار الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري وتفعيل دور القوانين والمحاكم الاستثنائية...، وغير ذلك من السياسات والممارسات التي تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
أما الشعب الكردي في سوريا، والذي يشكل القومية الثانية في سوريا، فهو يعاني إضافة إلى ما يعانيه الشعب السوري عموماً، من سياسة الاضطهاد القومي والحرمان من الحقوق والحريات العامة وتطبيق المشاريع والإجراءات العنصرية والشوفينية بحقه ( الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 ، الحزام العربي العنصري، المرسوم 49 لعام 2008 ) ومن التمييز وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم والشطب على تاريخه ووجوده الإنساني، إضافة إلى انتهاج سياسة التعريب والتهجير والجهل وعسكرة مناطقه...، ومحاربته في لقمة عيشه وسد فرص العمل أمامه...، في سياق ممارسة عرقية ممنهجة تتناقض مع المبادئ المنصوص عنه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية الأخرى التي وقعت وصادقت عليها الحكومات السورية المتعاقبة.
وأخيراً وليس آخراً نقول: أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان حصيلة لما قدمته البشرية من ضحايا وقرابين وأحداث مؤلمة...، ليكون الشمعة الأولى على طريق استعادة الإنسان حريته وكرامته وعافيته...، ولذلك يجب أن يدرك كل ذي بصيرة وأن يدرك كل ظالم ومستبد مهما كان موقعه، أن انتصار مبادئ الحق والعدالة والمساواة...، حقيقة لا بد منها وأن طال الزمن.
وختاماً، فإننا نحيي الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونعرب عن إدانتنا الشديدة للمنحى الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية وندعو هذه السلطات السورية إلى الاحتكام لمنطق العقل والحوار...، كبديل لاسلوب القمع وكم الأفواه ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن السوري، والمبادرة إلى إجراء الإصلاحات الديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ومعالجة جميع القضايا التي يعاني منها المجتمع السوري بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية وصولاً إلى دولة الحق والقانون والمؤسسات...، الدولة التي تصون كرامة المواطن وحقوقه وحرياته.
الحماية الجزائية لحقوق الإنسان
إعداد : كوران
حقوق الإنسان الجزائية هي تلك الحقوق التي تقرها القوانين الجزائية، موضوعية كانت (قانون العقوبات)، أم إجرائية (قانون أصول المحاكمات)، بهدف تحقيق التوازنات بين مصلحة الدولة في عقاب من يخرق قوانينها و أنظمتها ، ويخل بأمنها ومصلحة الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم ، فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تحولا جذريا نحو تحديد الحقوق والحريات وحمايتها تحت تأثير عاملين هامين:
تضمين هذه الحقوق في إعلانات عالمية ومواثيق دولية وإقليمية مما أعطاها صفة دولية. 2 - الحماية التي تفرضها قوانين الدول الداخلية، دستورية كانت أم جزائية.
الحماية الدستورية لحقوق الإنسان: أن ظهور أفكار حقوق الإنسان التي نادت بها الاتفاقيات والمواثيق الدولية كانت مبعثا للمشرع الدستوري في أي بلد لكي يختار من بينها ما هو أساسي ولازم لصون الحريات العامة وحقوق الإنسان في المجتمع، وبذلك أخضعت الدول نفسها لعدد من القوانين خاصة بحماية الفرد .
بذلك يعد الدستور المصدر الأساسي لحقوق الإنسان في أي بلد، ومنه تستمد القوانين الداخلية الأسس الواجب الالتزام بها عند وضعها خصوصا الجزائية منها، لذلك حرصت الدول في دساتيرها باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة .فمثلا تنص المادة "25/1" من الدستور السوري لعام 1973 على إن: "الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم "وذهب إلى ذلك عدد كبير من الدول، فنجد إن المادة السابعة من الدستور الأردني نصت على حق الحرية وصيانتها ، وكذلك الفصل العاشر من الدستور التونسي وتعديلاته، وأيضا الدستور الكويتي وتعديلاته الذي أكد على ذلك ؛والمادة"41"من الدستور المصري نصت على إن الحرية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ،ولا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق ،والمادة "28"من الدستور السوري نصت على إنه: 1-كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم . 2-ولا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون. 3-ولا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة.
صلة الدستور بالقانون الجزائي: يسود العلاقة بين الدستور والقانون الجزائي اتساق تشريعي وفقهي، فلا يجوز أن يكون بينهما تناقض ،وإذا ثبت تناقض قاعدة جزائية مع الدستور تعين عدم جواز تطبيقها، وتحدد المبادئ والقواعد الدستورية طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة، والتي تحَكم مضمون قواعد القانون الجنائي لكي تجعلها أكثر انضباطا مع الإدارة العامة للشعب المتمثلة في الدستور، وتأكيد حماية الحقوق والحريات و المصلحة العامة من خلال معيار التناسب الذي يحقق علاقة منطقية بين الوسائل والغايات، فالدستور يقرر حقوقا وحريات عامة ويفرغها في قالب مبدأ نظري لا يكفي بذاته لكفالة تطبيق دقيق له ، أو فرض احترامه على السلطات العامة والأفراد، فيتدخل القانون الجزائي حيث يرسم بذلك حدود الحق ويستظهر عناصره.
حقوق الإنسان والقانون الجزائي :تعتبر حقوق الإنسان دعامة أساسية وهامة من دعائم النظام الجزائي يعمل النظام القانوني على حمايتها والحد من تعسف السلطة العامة في المساس بها، لأن القانون هو الوسيلة الأكثر فعالية لتمكين الأفراد من التمتع بحقوق الإنسان وممارسة حرياتهم ، فالقانون الجزائي بشقيه الموضوعي والإجرائي من أهم ركائز النظام القانوني، لأنه يحمي القيم والمصالح الاجتماعية في الدول من خلال العقاب الجزائي، وبالتالي فإن قضية حقوق الإنسان تهيمن على القانون الجزائي بأسره، سواء كان قانون العقوبات أو قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بل إن الشرعية الجزائية التي يخضع لها القانون الجزائي تجد جذورها الأصلية في حقوق الإنسان ، وتنصب الحماية الجزائية لحقوق الإنسان على تلك الحقوق المقدسة التي يتعين حمايتها لصالح الإنسان المحكوم من عدوان السلطة العامة داخل الدولة التي تخاطب هذا الإنسان بأحكامها، والتي وردت في القواعد الدولية المكونة لحقوق الإنسان باعتبارها القاسم المشترك بين بني البشر دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب ، وباعتبار حمايتها الملزمة للدول كافة تمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه مطلقا ً"حفاظا" على إنسانية الإنسان وكرامته المتأصلة في شخصه.
أساليب الحماية الجزائية لحقوق الإنسان : يوازن القانون الجزائي بشقيه بين المصلحة الخاصة لأفراد المجتمع والمصلحة العامة للمجتمع، فيقر من المصلحتين ما يهم المجتمع ويضمن حسن سيره وفعاليته، ويتوقف تقدير ما يهم المجتمع من مصالح وخاصة الفردية منها على النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمشرع الجزائي لايتوانى عن حماية هذه الحقوق والحريات بثلاثة أساليب: 1-الحماية الجزائية للحقوق والحريات من خلال تجريم أفعال المساس بها، والمعاقبة عليها كتجريم المساس بالحق في الحياة أو الحق في الحرية الشخصية . 2-أن تتم الحماية الجزائية للحقوق والحريات من خلال التوازن فيما بينها من ناحية، وبين المصلحة العامة من ناحية أخرى، فلا يجوز أن تكون حماية المصلحة العامة أو حماية حقوق الغير وسيلة للعصف بالحقوق والحريات، فالتوازن بين الحقوق والحريات يحدد سلطة المشرع الجزائي في التجريم والعقاب .3-هو ضمان التمتع ببعض الحقوق والحريات كقيد على الإجراءات الجزائية التي تتخذ لاقتضاء حق الدولة في العقاب تحقيقا للمصلحة العامة، فإذا تطلب الأمر من سلطة التحقيق القبض على المتهم أو تفتيشه فلا يجوز أن يتم ذلك بالتضحية على نحو مطلق بحقه في الحرية أو حقه في سلامة المسكن ،كما أن محاكمة المتهم لا يجوز أن تحرمه من حقوق الدفاع، ومن التمتع بحقوقه الأخرى متوازنة مع سلطة الاتهام .
اليوم العالمي
لمناهضة العنف ضد المرأة
/wbr>/wbr>>/> /wbr>/wbr>>/> /wbr>/wbr>>/> سالار إسماعيل
يصادف الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ( 54 / 134 ) تاريخ 17 / 12 / 1999 اعتبار اليوم المذكور يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة في إطار الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة ولحث الدول على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهتها...ودعت ( الجمعية العمومية ) الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على تنظيم أنشطة وفعاليات في هذا اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام بمشكلة العنف ضد المرأة. وقد استمد هذا اليوم من تاريخ ارتكاب جناية الاغتيال الوحشي للأخوات الثلاث ميرا بال اللواتي كن ناشطات في مجال حقوق المرأة في الجمهورية الدومينيكية وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي رافاييل تروخيليو سنة 1960
أن مصطلح العنف ضد المرأة في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يعني: (( أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة )).
من هذا التعريف نفهم أن العنف هو أي فعل مقصود أو غير مقصود يسبب معاناة نفسية أو جسدية أو جنسية للمرأة، فالعدوان عنف و الإهانة عنف وكل ما يخلق لها معاناة، من قهر وخوف وتهديد...هو عنف، وكل فعل يمارس من قبل الرجل في العائلة أو المجتمع بدءاً من الشتم أو التحرش الجنسي واستخدام القسوة ضدها والانتقاص من قدرها وقيمتها كإنسان وإجبارها على فعل ما لا تريد وحرمانها من حقوقها... وانتهاءً بالاغتصاب... أو القتل، هو عنف ضد المرأة.
أن العنف القائم على نوع الجنس يشكل خطراً دائماً على مئات الملايين من النساء في أرجاء العالم ويجلب معه آلاماً مريرة وآثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة ويهدد الجهود المبذولة للنهوض بالسلام والأمن ويشير إلى عمق جذور التمييز المرتبط بنوع الجنس الذي لا بد من التصدي له بوصفه أحد الأولويات في مجالات التنمية وبناء السلام وحقوق الإنسان.
ويعتبر العنف ضد المرأة من أكثر الظواهر الاجتماعية المزرية انتشاراً بين سكان العالم، حيث أشارت عدة دراسات ميدانية لمنظمات إنسانية غير حكومية أن امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث نساء تتعرض للضرب أو الإكراه والإهانة في كل يوم من أيام حياتها، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن قرابة 70% من ضحايا جرائم القتل من الإناث يقتلن على أيدي رفاقهن الذكور وتمثل النساء قرابة 80% من القتلى والجرحى من جراء استخدام الأدوات الجارحة والأسلحة حسبما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة وفي كل عام تتعرض ملايين النساء والفتيات للاغتصاب على أيدي رفاقهن من الذكور أو أقاربهن أو أصدقائهن أو أشخاص غرباء أو على أيدي أرباب العمل أو الزملاء أو الجنود أو أفراد الجماعات المسلحة.
وفي سوريا تحظى المرأة بقسط كبير من العنف بأشكاله وصوره المتعددة ( الاستغلال الجسدي، الضرب، الإهانة، التحرش الجنسي، الحرمان من الحقوق، تقييد الحركة والنشاط...)، ولعل الفعل الأكثر بشاعة والتي تقع المرأة ضحية له في سوريا والعديد من المجتمعات المتخلفة الأخرى هو القتل تحت مسمى ( الشرف ) والتي لا تمت في الحقيقة بأية صلة لمفهوم الشرف كمفهوم سام وهي في حقيقته وجوهره قمعاً وإرهاباً ضد المرأة وتطورها.
وتتعرض المرأة الكردية في سوريا إلى عنف مزدوج فهي تعاني إضافة إلى ما تعانيه المرأة السورية بشكل عام، من سياسة الاضطهاد القومي وإفرازاتها وما تخلفه من آثار سلبية على حياتها وحياة أبناءها، مثل: ( الحرمان من الجنسية السورية والحقوق الأخرى المترتبة على هذا الحق، وحرمانها من تعليم أولادها بلغتهم الأم...).
ولعل ما يعزز العنف بصوره وأشكاله المختلفة ضد المرأة في سوريا، هو وجود بعض القوانين والتشريعات البالية والجائرة وسيطرة بعض العادات والتقاليد المتخلفة والضارة وانتشار الفقر والبطالة والأمية والجهل...في المجتمع السوري، وعدم الالتزام بالقوانين والمواثيق والعهود الدولية المنادية بالمساواة التامة بين الجنسين. ورغم أن سوريا وقعت على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) إلا إنها تحفظت على خمس مواد في هذه الاتفاقية ( تتعلق بالمساواة بين الجنسين )، مما يؤثر سلبياً على وقف أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
أن العنف ضد المرأة هذا الكائن الجميل والذي يشكل نصف المجتمع وحامل نصفه الآخر، مستمر وسوف يستمر إلى ما شاء الله ما لم نعمل جميعاً حكومات وأحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية ونقابات مهنية...، على نبذ ثقافة العنف والتمييز بكافة صوره وتعزيز ثقافة المساواة والمحبة والتسامح واعتبار جريمة الشرف جناية تطبق عليها عقوبة القتل العمد وإدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في البرامج التعليمية لكل الفاعلين في مجال التربية والتعليم والإعلام والقضاء...ووضع استراتيجيه عامة لحماية الأسرة تتضمن العقوبات ونشر التوعية والثقافة المناهضة للعنف ضد المرأة ورفع كافة التحفظات عن اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) وتعديل كافة القوانين والتشريعات السورية بما ينسجم مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية.
كلمة رئيس مجلس الأمناء
في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الثانية للمنظمة
الزميلات والزملاء الأعزاء
أعضاء الجمعية العمومية الثانية للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا
/wbr>/wbr>>/> ( DAD )
يسعدني في بداية انعقاد أعمال الجمعية العمومية الثانية للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وقبل كل شيء أن أرحب بكم ترحيباً حاراً مع تمنياتي أن تكونوا جميعاً على مستوى المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق جمعيتنا في هذه المرحلة الدقيقة التي تنعقد فيها.
الزميلات والزملاء الأعزاء
تدركون جيداً الحجم الهائل من التحديات التي تواجه النشاط في الشأن العام في سوريا عموماً ونشاط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على وجه الخصوص ومنها نشاط منظمتنا، سواء منها التحديات الذاتية أو الموضوعية، فالنشاط الحقوقي والمدني والسياسي والاجتماعي والثقافي...المستقل، جريمة يعاقب عليها النظام السوري من خلال أجهزته وقد لاحظتم خلال السنتين الماضيتين كم كان كبيراً حجم الضغوطات المختلفة التي مورست على الناشطين السياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وعلى زملائنا في المنظمة من قبل أجهزة السلطة السورية وإضافة إلى هذا التحدي الناجم عن سياسة النظام وتعامله القمعي مع الحراك المجتمعي، هناك العديد من التحديات الداخلية التي تواجه عمل المنظمة، منها ما هو فكري: وتتعلق بالتداخل الكبير بين الحقوقي والسياسي، ونسق الخطاب،...، ومنها ما هو تنظيمي: وتتعلق بهيئات المنظمة والعلاقة بينها، الهيكلية المغلقة أو المفتوحة...، وما يثير كل ذلك من إشكاليات في العمل والنشاط.
على كل حال لا يسعفنا الوقت هنا للدخول في التفاصيل وفتح باب المناظرات والنقاشات، فما نحن أمامه يستدعي منا جميعاً استنفار الوقت والجهد لإنجاز أعمال هذه الجمعية بنجاح والتوصل إلى النتائج المرجوة والخروج بالقرارات والتوصيات الصائبة التي من شأنها الارتقاء بعمل منظمتنا إلى مستويات أرقى.
مرة أخرى، أحيكم وأشد على أياديكم وأناشد الجميع أن يكونوا على مستوى المسؤولية وأتمنى التوفيق والنجاح لأعمال الجمعية العمومية الثانية للمنظمة.
/wbr>/wbr>>/> المحامي مصطفى أوسو
/wbr>/wbr>>/> رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية
/wbr>/wbr>>/> للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )